ويجب رد المثل في المكيل والموزون ، سواء زادت قيمته عن وقت القرض
بتغير الأسعار أو نقصت .
وفي غيرهما: يرد القيمة في أحد الوجهين .
وفي الآخر: يرد من جنسه بصفاته .
ويرد في الخبز والخمير عددا ، وعنه: وزنا .
ويصح قرض الماء للسقي إذا قدر بأنبوب ونحوه ، وللمقرض أخذ مثل الأثمان في غير بلد قرضه وقيمة غيرها ، وقيل: مثله نوعا وقيمة .
وما لحمله مؤونة إذا كان ببلد القرض أنقص قيمة: فلا يلزمه سوى قيمته فيه .
ولا يلزم المقرض أخذ قرضه هناك إذا بذل له ، إلا ما لا مؤونة لحمله بشرط
أمن الطريق والبلد .
ويجوز في القرض شرط الرهن والضمين .
ويحرم كل شرط جر نفعا ، وفي فساد العقد: روايتان ؛ كرد الأجود ، أو سكنى دار .
وكذا قضاؤه ببلد آخر وكتابته به إليه ، ويحتمل جوازه . وإن طلبه بعد العقد صح .
وما بدأ به المقترض من ذلك بلا شرط: جاز ولم يكره .
ومن تبرع لمقرضه قبل وفائه بعين أو نفع لم تجر لهما به عادة: حرم ، إلا أن ينوي مكافأته أو يحتسبه من دينه (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) المحرر في الفقه ( 1/ 335 ) .