فهرس الكتاب

الصفحة 853 من 908

ويجب رد المثل في المكيل والموزون ، سواء زادت قيمته عن وقت القرض

بتغير الأسعار أو نقصت .

وفي غيرهما: يرد القيمة في أحد الوجهين .

وفي الآخر: يرد من جنسه بصفاته .

ويرد في الخبز والخمير عددا ، وعنه: وزنا .

ويصح قرض الماء للسقي إذا قدر بأنبوب ونحوه ، وللمقرض أخذ مثل الأثمان في غير بلد قرضه وقيمة غيرها ، وقيل: مثله نوعا وقيمة .

وما لحمله مؤونة إذا كان ببلد القرض أنقص قيمة: فلا يلزمه سوى قيمته فيه .

ولا يلزم المقرض أخذ قرضه هناك إذا بذل له ، إلا ما لا مؤونة لحمله بشرط

أمن الطريق والبلد .

ويجوز في القرض شرط الرهن والضمين .

ويحرم كل شرط جر نفعا ، وفي فساد العقد: روايتان ؛ كرد الأجود ، أو سكنى دار .

وكذا قضاؤه ببلد آخر وكتابته به إليه ، ويحتمل جوازه . وإن طلبه بعد العقد صح .

وما بدأ به المقترض من ذلك بلا شرط: جاز ولم يكره .

ومن تبرع لمقرضه قبل وفائه بعين أو نفع لم تجر لهما به عادة: حرم ، إلا أن ينوي مكافأته أو يحتسبه من دينه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المحرر في الفقه ( 1/ 335 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت