فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 908

ويجب الوفاء موضع العقد ، ويصح شرطه في غيره في أصح الروايتين ، وليس له مطالبته في غيره . وإن بذله له ولا مؤونة لنقله: لزمه أخذه . فإن بذل له أجرة نقله: لم يحل .

وإن عقدا ببرية: شرطا مكانه .

وقال القاضي (1) : يصح مطلقا ، والوفاء بأقرب الأماكن منه .

ولا يجوز أن يأخذ المسلم من المسلم إليه رهنا ولا كفيلا ولا ضامنا بالمسلم

فيه ولا برأس ماله ، وعنه: الجواز .

ويزولان بفقد العقد بإقالة أو تعذر المسلم فيه .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) انظر قول القاضي في: المحرر في الفقه ( 1/ 334 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت