ويجب الوفاء موضع العقد ، ويصح شرطه في غيره في أصح الروايتين ، وليس له مطالبته في غيره . وإن بذله له ولا مؤونة لنقله: لزمه أخذه . فإن بذل له أجرة نقله: لم يحل .
وإن عقدا ببرية: شرطا مكانه .
وقال القاضي (1) : يصح مطلقا ، والوفاء بأقرب الأماكن منه .
ولا يجوز أن يأخذ المسلم من المسلم إليه رهنا ولا كفيلا ولا ضامنا بالمسلم
فيه ولا برأس ماله ، وعنه: الجواز .
ويزولان بفقد العقد بإقالة أو تعذر المسلم فيه .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) انظر قول القاضي في: المحرر في الفقه ( 1/ 334 ) .