فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 908

وقيل: فيما تعذر ، ويخير في الباقي .

الخامس: أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه وقت العقد قبل التفرق .وقيل: يكفي رؤيته . وإن قبض بعضه وتفرقا: بطل ، وعنه: فيما لم يقبض .

وإن رده بعيب: فله بدله في مجلس الرد ، وعنه: يبطل ، وكذا رذ بعضه . وقيل: يبطل فيه فقط .

ولا يسلم في مكيل وزنا أو عكسه .

وعنه: يصح وزنا في غير الحيوان ؛ كالفلوس إن جاز السلم فيها ، وعنه: عددا ، وقيل: في المتقارب كجوز وبيض عددا ، وفي المتفاوت كفاكهة وبقل وزنا . وإن أسلم في جنس إلى أجلين ، أو جنسين إلى أجل: صح إن بين ثمن كل جنس وقسط كل أجل ، وعنه: مطلقا .

ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ، ولا هبته ، ولا أخذ عوضه ، ولا التولية

ولا الشركة فيه ، ولا الحوالة به ، ولا الإقالة إن جعلت بيعا ، وإلا صحت في كله ، وفي بعضه: روايتان .

فصل [ قبض الثمن أو عوضه في مجلس الإقالة ]

ويقبض الثمن أو عوضه في مجلس الإقالة ، وقيل: متى شاء .

ومتى انفسخ العقد بإقالة أو غيرها: أخذ منه عوض ثمنه من جنسه ، وقيل:

أو غيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت