وقيل: فيما تعذر ، ويخير في الباقي .
الخامس: أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه وقت العقد قبل التفرق .وقيل: يكفي رؤيته . وإن قبض بعضه وتفرقا: بطل ، وعنه: فيما لم يقبض .
وإن رده بعيب: فله بدله في مجلس الرد ، وعنه: يبطل ، وكذا رذ بعضه . وقيل: يبطل فيه فقط .
ولا يسلم في مكيل وزنا أو عكسه .
وعنه: يصح وزنا في غير الحيوان ؛ كالفلوس إن جاز السلم فيها ، وعنه: عددا ، وقيل: في المتقارب كجوز وبيض عددا ، وفي المتفاوت كفاكهة وبقل وزنا . وإن أسلم في جنس إلى أجلين ، أو جنسين إلى أجل: صح إن بين ثمن كل جنس وقسط كل أجل ، وعنه: مطلقا .
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ، ولا هبته ، ولا أخذ عوضه ، ولا التولية
ولا الشركة فيه ، ولا الحوالة به ، ولا الإقالة إن جعلت بيعا ، وإلا صحت في كله ، وفي بعضه: روايتان .
فصل [ قبض الثمن أو عوضه في مجلس الإقالة ]
ويقبض الثمن أو عوضه في مجلس الإقالة ، وقيل: متى شاء .
ومتى انفسخ العقد بإقالة أو غيرها: أخذ منه عوض ثمنه من جنسه ، وقيل:
أو غيره .