ويصح قوله: جيد ورديء ، ويكفي أقلهما .
فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله: لزم أخذه ، وحرم عوض الجودة ، وإن جاءه بزيادة في القدر: حل عوضها .
وإن انضر المسلم ، أو كان أنقص مما شرط ، أو نوعا آخر: لم يلزمه وله أخذه ،
ولا يآخذ غير جنسه . وقيل: ولا نوعا آخر .
الثاني: ذكر قدره بكيل أو وزن أو درع يعلم ، لا هذا الكيل وهذه الصنجة ،
أو مثل هذا الثوب ومن هذا البستان ونحوه دون قرية ونحوها .
الثالث: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن . وقال الخرقي (1) : بالأهلة .
ويقبل قول المسلم اليه مع يمينه في قدره ومضيه .
ولا يصح حالا ولا مطلقا ولا إلى يوم ، إلا أن يسلم في شيء يأخذه كل يوم جزءا معلوما ، كخبز ولحم ونحوهما . نص عليه .
ولا يضر بقاء عظمه ، فإن أسلم في مشويه أو مطبوخه: فوجهان .
الرابع: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله ومكان الوفاء ، لا وقت العقد .
فلو تعذر أو بعضه: فله الصبر وفسخ الكل والبعض ، وأخذ الثمن الموجود
أو مثل المثلي وقيمة غيره .
وقيل: ينفسخ بتعذره .
ــــــــــــــــــــــــــ
= والثاني: يصح ؛لأن ما يدفعه إليه إن كان الأردأ فهو المسلم فيه ، وإن لم يكن فهو خير منه فيلزم المسلم قبوله بخلاف الأجود ( الممتع 3/ 187 ) .
( 1 ) مختصر الخرقي ( ص: 68 ) .