ومن وكل في إخراج زكاته ، ثم أخرجها هو ، ثم وكيله ولم نقل بعزله قبل علمه به: لم يضمن في أصح الوجهين .
وإن قلنا ينعزل: ضمن في أصح الوجهين .
ومن عليه نذر وزكاة قدم الزكاة . فإن قدم النذر: لم يكن زكاة .
وعنه: يبدأ بما شاء .
وإن شرط رب المال أو العامل زكاة حصته من الربح على الآخر: صح .
ولو شرط رب المال زكاة ماله أو بعضها من الربح: فلا . نص عليه .
ولا زكاة لغير تجارة في عرض ورقيق وخيل وبغال وحمر وطيور وعقار وشجر ونبات ، وخرج وجوب الزكاة في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما .
ومن أكثر شراء عقار فرارا من الزكاة: زكى قيمته في أحد الوجهين .