فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 908

ومن وكل في إخراج زكاته ، ثم أخرجها هو ، ثم وكيله ولم نقل بعزله قبل علمه به: لم يضمن في أصح الوجهين .

وإن قلنا ينعزل: ضمن في أصح الوجهين .

ومن عليه نذر وزكاة قدم الزكاة . فإن قدم النذر: لم يكن زكاة .

وعنه: يبدأ بما شاء .

وإن شرط رب المال أو العامل زكاة حصته من الربح على الآخر: صح .

ولو شرط رب المال زكاة ماله أو بعضها من الربح: فلا . نص عليه .

ولا زكاة لغير تجارة في عرض ورقيق وخيل وبغال وحمر وطيور وعقار وشجر ونبات ، وخرج وجوب الزكاة في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما .

ومن أكثر شراء عقار فرارا من الزكاة: زكى قيمته في أحد الوجهين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت