فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 908

والثاني: [ يصح ؛ لأن التيمم لا ] [1] تستباح به الصلاة من هذه النجاسة ، فصح فعله مع وجودها ، [ كالتي ] [2] على الثوب ، وعكسه نجاسة النجو .

(1) زيادة من المهذب ( 1 / 27 ) .

(2) بياض في الأصل . والمثبت من الكافي ( 1 / 55 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت