فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 908

وقيل: هما فيما إذا انفتح تحت المعدة فخرج منه .. [1] .

فصل [ كيفية الاستجمار ]

ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها .. [2] ، وذلك لنهيه عن الاستنجاء باليمين [3] ، وإن خالف وفعل: أجزأه .. ثم الاستجمار على الحقيقة إنما هو بالحجر الذي هو شرطه ، فلذلك .. لأطلق به النهي . أما اليد فآلة في ذلك وليست شرطًا .. إلى اليمين والشمال في ذلك كما في الوضوء ، ولذلك لو .. بطهور .. أو أمته ، أو قام في ماء جار حتى انغسل المحل ولم يمسه .. النهي عن ذلك نهي تأديب وتنزيه ؛ لأن السنة إرصاد .. كثيرة والسواك والأكل والأخذ والعطاء ونحو ذلك .. والمستقذرات . فأما الاستعانة باليمين في الماء .. ما قل بمكان الحاجة داعية إليه .

قلت: علل أبو الخطاب .. إلى مكملة تعليله ببيان الاستغناء عنها في مسح القبل .. غير الخفي ، وذلك بأن يتوخى الاستنجاء بجدار أو موضع ناتئ .. خمس أو حجر ضخم لا يحتاج إلى إمساكه ، فإن اضطر [ إلى الحجارة ] [4] الصغار: جعل الحجر بين عقبيه ، وتناول ذكره بيساره فإن شق عليه ذلك: فله الاستعانة باليمنى للحاجة كما في الماء ، وفي [ أقطع ] [5] اليسرى .

(1) كلمة غير مقروءة في الأصل .

(2) مكان النقاط بياض في الأصل .

(3) لحديث سلمان:"القد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين"، أخرجه مسلم ( 1 / 223 ح 262 ) .

(4) بياض في الأصل . ولعله كما أثبتناه . وانظر شرح العمدة ( 1 / 152 ) .

(5) في الأصل: الأقطع . والمثبت من شرح العمدة ( 1 / 153 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت