ويعتبر في المستجمر به: أن يكون جامدًا [1] طاهرًا [2] منقيًا غير مطعوم ، لا حرمة له [3] ، ولا متصلا بحيوان [4] .
ولا يستجمر بروث ولا رمة [5] .
وفي الجلد الطاهر .. [6] روايتان ، وفي المغصوب: وجهان . وعنه: يتعين الحجر .. [7] بحائط أو أرض طاهر ثلاثًا: أجزأ .
وإن استعمل الحجر في محل والماء في آخر: جاز .
وإن تعدى الخارج موضع العادة أو نجس سبيل بغيره: تعين الماء .
وإن خرج بول أو نجو [8] من غير سبيل أجزأ الحجر في .. [9] يجزئ .
(1) لأن المائع إن كان ماء فهو استنجاء ، وإن كان غيره امتزج بالخارج فيزيد المحل نجاسة . ( انظر: المبدع 1 / 92 ) .
(2) وذلك لما روى ابن مسعود رضي الله عنه ، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال:"هذا ركس" ( البخاري 1 / 70 ح 155 ) . والركس: النجس .
(3) فلا يجوز مما له حرمة ؛ كطعامنا وطعام دوابنا وكذا طعام الجن ودوابهم ، وكذلك كتب الفقه والحديث وما فيه اسم الله تعالى ( المبدع 1 / 93 ) .
(4) كيده وذنبه وصوفه المتصل به ؛ لأن له حرمة فهو كالطعام ( المبدع 1 / 93 ) .
(5) لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن"، أخرجه الترمذي ( 1 / 29 ح 18 ) ، والنسائي ( 1 / 72 ح 39 ) .
والرمة بالكسر: العظام البالية ( مختار الصحاح ص: 108 ) .
(6) بياض في الأصل قدر كلمة .
(7) بياض في الأصل قدر كلمتين .
(8) النجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط ( اللسان ، مادة: نجا ) .
(9) كلمة غيو مقروءة في الأصل .