فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 908

تغيير ذلك وإزالته عن موضعه إن لم يمكن إصلاحه . هذا إذا كانت البئر أقدم من الخلاء والبالوعة .

وعلى الرواية الأخرى: لا يلزم مالك الخلاء والبالوعة تغيير ما عمله في ملكه بحال ؛ لانه تصرف في ملكه المختص به ولم يتعلق به حق غيره ، فلم يمنع منه ؛ كما لو طبخ في داره .

ويلزم الأعلى سطحا أن يستر ما يمنع مشارفة الأسفل ، فإن استويا: سترا .

فصل [ إذا استهدم الحائط المشترك]

وإذا استهدم الحائط المشترك: أجبرا جميعا على نقضه قولا واحدا . فمن امتنع من النقض: أشهد عليه الشريك ، ]فما [[1] تلف له بسقوط الجدار بعد الإشهاد: ضمنه الممتنع من النقض ، واذا لم يشهد عليه: لم يضمن ما تلف بالحائط .

فإن هدمه أحدهما بغير إذن الأخر فنص القاضي في المجرد ؛ على أنه إن هدمه على أن يعيده ، أو هدمه مطلقا من غير حاجة: فعليه الإعادة .

وظاهر هذا: أنه إذا هدمه لحاجة: لا تلزمه الإعادة .

وذكر ابن البناء: أن عليه إعادته سواء هدمه لحاجة أو لغير حاجة .

وإذا كان بين داريهما حائط لهما فتشقق عرضا مع العلو: لم يملك أحدهما مطالبة الآخر بنقضه ؛ لأنه لا يخاف عليه بذلك . وإن كان تشفقه طولا بين المسافات: فله مطالبته بذلك ، سواء كان مائلا أو مستويا ؛ لأنه يخاف عليه في هذه الحال .

(1) في الأصل: فمن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت