فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 908

وإن إنهدم الحائط المشترك ، واتفقا على إعادته ويحمل كل منهما عليه ما شاء: لم يصح ، وإن وصفا الحمل: فوجهان .

فصل [ يُمنع الإنسان من التصرف في ملكه ]

يُمنع الإنسان من التصرف في ملكه على وجه يضر بجاره مثل: أن يحفر كنيفًا إلى جنب حائط جاره ، أو يبني حماما الى جنب داره ، فيتأذى بذلك ، أو ينصب تنورًا فيتأذى باستدامة دخانه ، أو يعمل دكان قصارة أو حدادة فيتأذى بكثرة دقٌه ، أو يحفر بئرًا ينقطع بها ماء بئر جاره ، ونحو ذلك .

فإن حفر بئرا في ملكه فانقطع ماء بئر جاره ونحو ذلك: أمر حافر البئر الثانية بسدها ؛ ليعود ماء الأولة إليها .

فإن عاد ماء الأولة فذاك ، وإنلم يعد كلف صاحب البئر الأولة حفر البئر

التي سدت لأجله من ماله .

وعنه رواية أخرى: إنه من حفر في ملكه لا يكلف سد بئره وإن انقطع ماء

بئر جاره .

قال القاضي [1] : فيخرج في المسائل التي قبلها من الحمام والتنور ودكا . ن

القصارة والحدا دة: روايتان .

وإن ادعى إن بئره قد فسدت من خلاء جاره ، أو من بالوعته: طرح في الخلاء نفط ، فإن لم يظهر طعم النفط ولا ريحه في البئر: علم إن فسادها بغير ذلك . وإن ظهر طعم النفط أو ريحه في البئر: كلف صاحب الخلاء أو البالوعة

(1) انظر قول القاضي في: الإنصاف ( 5/ 260 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت