فهرس الكتاب

الصفحة 893 من 908

وله نقله إلى أوله إن لم يفتحه محاذيًا لباب جاره ؛ لأن له الاستطراق إلى بابه القديم ، فقد نقص من استطراقه .

ومتى أراد رد بابه إلى موضعه الأول كان له ؛ لأن حقه لم يسقط . وإن أراد

نقل بابه تلقاء صدر الزقاق: لم يكن له ذلك . نص عليه ؛ لأنه يقدم بابه إلى موضع لا استطراق له فيه .

واختار صاحب المغني الجواز [1] ؛ لأنه كان له أن يجعل بابه في أول البناء في

أي موضع شاء ، فتركه في موضع لا يسقط حقه ، كما أن تحويله بعد فتحه لا يسقطه .

ولأن له أن يرفع حائطه كله ، فلأن لا يمنع من رفع موضع الباب وحده أولى .

وإن فتح في حائطه بابا إلى درب مشترك لغير الاستطراق بغير إذن أهله:

جاز في أحد الوجهين .

وإن فتحه للاستطراق: لم يجز في أصح الوجهين ، فإن صالحوه بعوض: جاز .

ومن خرق بين دارين له متلاصقتين باباهما في دربين مشتركين ، واستطرق

إلى كل واحدة من الأخرى: جاز في أحد الوجهين .

(1) المغني ( 4/ 332 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت