فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 908

ويصح ضمان عهدة المبيع للمشتري ، والثمن للبائع إن استحق العوض ،

وما بناه المشتري فنقضه المستحق: رجع بقيمة التالف على البائع ، ويدخل في ضمان العهدة ، وقيل: لا يدخل .

فصل [ألفاظ ضمان العهدة]

وألفاظ ضمان العهدة أن يقول: ضمنت عهدته ، أو ثمنه ، أو دركه ، أو يقول للمشتري: ضمنت خلاصك منه ، أو متى خرج المبيع مستحقًا فقد . ضمنت لك الثمن .

وقيل: العهدة في الحقيقة هي الصك المكتوب فيه الابتياع . هكذا فسره به

أهل اللغة ، فلا يصح ضمانه للمشتري ، لأنه ملكه . وليس بصحيح ؛ لأن العهدة صارت في العرف عبارة عن الدرك وضمان الثمن . والكلام المطلق يحمل على الأسماء العرفية دون اللغوية [1] .

فأما إن ضمن له خلاص المبيع فقال أبو بكر [2] : لا يصح ، لأنه إذا خرج

حرا أو مستحقا لا يستطيع تخليصه ولا يحل .

ويصح ضمان المريض في حال إفاقته ، فإن مات ]في [[3] مرضه: كان ما ضمنه من ثلثه ؛ لانه تبرع بغير عوض .

وإن قال: ضمنت بعض هذا الدين: لم يصح ، وقيل: يصح ويلزم بتقديره . ويصح ضمان الحال مؤجلا ، فإن ضمن المؤجل حالا: صح حالا ، وقيل:

مؤجلا ، و قيل: يبطل .

(1) المغني ( 347/4 ) .

(2) انظر قول أبي بكر في: المغنى ( 4/ 347 ) .

(3) في الأصل: من . وانظر: الإنصاف ( 5/ 191 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت