فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 908

وفي ضمان الحر دين الكتابة: روايتان .

فإن صح فضمنه مكاتب أو ضمن دينا غيره: فوجهان .

ويصح تعليق الضمان والكفالة بشرط مستقبل في أحد الوجهين .

وفي الآخر: لا يصح إلا بسبب الحق .

ومن ضمن أو قضى بإذنه: رجع بالأقل مما قضى أو قدر الدين ، وإلا

فروايتان إن نواه .

فصل [ من ضمن عن إنسان ]

ومن ضمن عن إنسان ألفًا ، ثم صالح الغريم ببعضها وأبرأه من الباقي: لم يرجع على المضمون عنه إلا بقدر ما صالح به منها ، د إن برئ المضمون: برئ ضامنه ولا عكس .

وإن قال له رب الدين: برئت إلي من الدين: فقد أقر بقبضه ، وإن لم يقل

إلي: فوجهان .

وإن ادعى الضامن الوفاء فكذباه ولا بينة: لم يرجع ، ولرب الدين أن يحلف ويأخذ من أيهما شاء . فإن أخذ منه: رجع على المديون مرة واحدة . وإن صدقه رب الدين فقط: رجع على المديون ، وقيل: لا يرجع . وإن صدقه المديون فقط: رجع فيما قضى بحضرته في أحد الوجهين ، أو بإشهاد ، وإلا فلا . ولا يكفي رجل واحد .

ويصح ضمان دين المفلس والضامن والميت وإن لم يترك وفاء ، ولا يبرأ قبل وفائه في أصح الروايتين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت