وفي ضمان الحر دين الكتابة: روايتان .
فإن صح فضمنه مكاتب أو ضمن دينا غيره: فوجهان .
ويصح تعليق الضمان والكفالة بشرط مستقبل في أحد الوجهين .
وفي الآخر: لا يصح إلا بسبب الحق .
ومن ضمن أو قضى بإذنه: رجع بالأقل مما قضى أو قدر الدين ، وإلا
فروايتان إن نواه .
فصل [ من ضمن عن إنسان ]
ومن ضمن عن إنسان ألفًا ، ثم صالح الغريم ببعضها وأبرأه من الباقي: لم يرجع على المضمون عنه إلا بقدر ما صالح به منها ، د إن برئ المضمون: برئ ضامنه ولا عكس .
وإن قال له رب الدين: برئت إلي من الدين: فقد أقر بقبضه ، وإن لم يقل
إلي: فوجهان .
وإن ادعى الضامن الوفاء فكذباه ولا بينة: لم يرجع ، ولرب الدين أن يحلف ويأخذ من أيهما شاء . فإن أخذ منه: رجع على المديون مرة واحدة . وإن صدقه رب الدين فقط: رجع على المديون ، وقيل: لا يرجع . وإن صدقه المديون فقط: رجع فيما قضى بحضرته في أحد الوجهين ، أو بإشهاد ، وإلا فلا . ولا يكفي رجل واحد .
ويصح ضمان دين المفلس والضامن والميت وإن لم يترك وفاء ، ولا يبرأ قبل وفائه في أصح الروايتين .