ويصح أن يستأجر عينا ليرهنها.
وفي رهن الثمر قبل بدو صلاحه مطلقا وبشرط بقائه: وجهان.
ومثله الزرع قبل اشتداده.
] فصل يصح رهن المبيع]
ويصح رهن المبيع المعين قبل قبضه من غير بائعه ومن بائعه على غير ثمنه.
فأما رهنه على ثمنه: ففيه وجهان.
ولا يصح رهن عبد مسلم عند كافر [1] .
وقال أبو الخطاب [2] : يحتمل أن يصح إن أودعاه مسلما، ويبيعه الحاكم إن امتنع مالكه. وكلذا المصحف إن جاز بيعه.
وإن رهن أمة عند غير محرم: صح، وأودعت محرما أو امرأة ثقة.
ونماء الرهن وأجرته وكسبه ومهره وأرش الجناية عليه: رهن، ومؤونته وكراء مسكنه ومخزنه وحافظه وكفنه إن مات: على راهنه.
فإن تعذر: ييع منه بقدر الحاجة، فإن خيف استغراقه: بيع، وإن إنفق عليه المرتهن بلا إذن الراهن مع إمكانه: لم يرجع وإن نواه، وكذا إن تعذر ولم يستأذن الحاكم.
وعنه: له الأقل مما أنفق أو نفقة مثله.
ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن: رجع بآلته فقط.
وله أن يركب ما يركب، ويحلب ما يحلب، بقدر نفقته إن غاب الراهن.
(1) لأن مقتضى الرهن أن يكون المرهون في يد المرتهن والمرتهن هاهنا ليس أهلا لذلك (الممتع 3/ 220) .
(2) انظر قول أبى الخطاب في: المغني (4/ 229) .