فهرس الكتاب

الصفحة 860 من 908

وعنه: لا ينفذ عتقه .

وعنه: ينفذ عتق الموسر فقط .

فإن قلنا ينفذ عتق المعسر ؛ فمتى أيسر بقيمته قبل حلول الدين: جعلت رهنا .

وكل عين جاز بيعها جاز رهنها حتى المؤجر إن لزم بلا قبض .

وفي الجاني وأم الولد: وجهان .

وما يفسد قبل أجل الدين أو يقطع من الثمر: يبيعه الحاكم ويجعل ثمنه

رهنًا [1] .

وإن رهن مشاعا ولم يرض المرتهن والشريك بيد أحدهما أو غيرهما: جعله الحاكم بيد أمين أو أجرة [2] .

ويصح رهن المكاتب إن جاز بيعه ولم يلزم بقاء القبض ، وله التكسب ، وكسبه وما يؤديه رهن معه .

ويصح رهن الأمة دون ولدها وعكسه ، ويباعان معا .

ويصح رهن المعار بإذن مالكه ، وله إن يكلف راهنه فكه ، ويباع إن لم يقض الراهن الدين ، ويرجع المعير عليه بقيمته لابما بيع به .

وقال شيخنا: بل بأكثرهما .

وإن تلف ضمنه الراهن فقط .

(1) أما كونه يباع ؛ لأن تركه يؤدى إلى تلفه وضياعه وذلك منهي عنه .

وأما كونه يجعل الثمن رهنًا ؛ لانه بدل عن رهن وحكم البدل حكم المبدل ( الممتع 3/217 )

(2) لأن قبض المرتهن واجب ولا يمكن ذلك منفردا لكونه مشاعا فيتعين ما ذكر ؛ لكونه وسيلة إلى القبض الواجب ( الممتع 3/ 217 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت