وعنه: لا ينفذ عتقه .
وعنه: ينفذ عتق الموسر فقط .
فإن قلنا ينفذ عتق المعسر ؛ فمتى أيسر بقيمته قبل حلول الدين: جعلت رهنا .
وكل عين جاز بيعها جاز رهنها حتى المؤجر إن لزم بلا قبض .
وفي الجاني وأم الولد: وجهان .
وما يفسد قبل أجل الدين أو يقطع من الثمر: يبيعه الحاكم ويجعل ثمنه
رهنًا [1] .
وإن رهن مشاعا ولم يرض المرتهن والشريك بيد أحدهما أو غيرهما: جعله الحاكم بيد أمين أو أجرة [2] .
ويصح رهن المكاتب إن جاز بيعه ولم يلزم بقاء القبض ، وله التكسب ، وكسبه وما يؤديه رهن معه .
ويصح رهن الأمة دون ولدها وعكسه ، ويباعان معا .
ويصح رهن المعار بإذن مالكه ، وله إن يكلف راهنه فكه ، ويباع إن لم يقض الراهن الدين ، ويرجع المعير عليه بقيمته لابما بيع به .
وقال شيخنا: بل بأكثرهما .
وإن تلف ضمنه الراهن فقط .
(1) أما كونه يباع ؛ لأن تركه يؤدى إلى تلفه وضياعه وذلك منهي عنه .
وأما كونه يجعل الثمن رهنًا ؛ لانه بدل عن رهن وحكم البدل حكم المبدل ( الممتع 3/217 )
(2) لأن قبض المرتهن واجب ولا يمكن ذلك منفردا لكونه مشاعا فيتعين ما ذكر ؛ لكونه وسيلة إلى القبض الواجب ( الممتع 3/ 217 ) .