فهرس الكتاب

الصفحة 859 من 908

وإن أذن له المرتهن ، أو كان عصيرا فتخمر: زال لزومه [1] ، فإن رده أو تخلل بعد: عاد لزومه بحكم العقد السابق .

ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة ورهن ووقف وإجارة وإعارة . فإن أذن له المرتهن في ذلك: صح تصرفه وبطل الرهن .

وقيل: إن أجره أو أعاره من المرتهن أو غيره بإذنه: بقي لزومه ، وعنه:

يزول .

وقيل: إن شرطنا استدامة قبضه: بطل ، وإلا فلا .

وإن باعه بإذنه ليعجل دينه ]الحال منه [[2] ، أو يرهن الثمن مكانه: صح وصار رهنًا . وكذا إن أطلق في أحد الوجهين ، فإن قلنا لا يصح الاذن: بطل الرهن .

وإن شرط إن يعجل دينه المؤجل: لم يصح البيع ، وهو رهن بحاله .

وقيل: يصح بدون الشرط ، وفي كون الثمن رهنًا: وجهان .

وله إن يرجع فيما أذن فيه قبل التصرف ، فإن تصرف الراهن جاهلا

برجوعه: فوجهان .

وفي تزويج المرهونة بغير إذن المرتهن: وجهان .

فإن صح: جعل المهر معها ولم يلزم تسليمها .

فصل [إن أعتق عبده المرهون]

وإن أعتق عبده المرهون: أثم ونفذ ، وجعلت قيمته رهنًا .

(1) لأن تخمير العصير بمنزلة إخراجه من يده في زوال يده ؛ لأنه لا يد لمسلم على خمر ( الممتع 3/221 )

(2) في الأصل: منه الحال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت