فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 908

وفي خدمة العبد: روايتان .

وفي دخول الغرس في الرهن: وجهان .

] فصل المرتهن أمين ]

والمرتهن أمين ، لا يسقط بتلف الرهن أو بعضه بعض دينه ، وباقيه رهن بكله . وإن تعدى أو فرط: ضمن ، ويقبل قوله مع يمينه في قيمته وتلفه مطلقا ، وفي رده: وجهان .

وكذا الأجير والمستأجر والوصي بجعل ونحوهم .

ولو قال: رهنتك هذا بكذا أو بالدين فقال: بل بأكثر أو هو وهذا: قبل قول الراهن مع يمينه إن عدما البينة .

وكذا إن قال رب الدين: هذا بيدي رهن فقال: بل وديعة أو عارية أو غصب .

وإن قال المالك: بعتك هذا العبد بألف ، وقال من هو في يده: بل رهنتي إياه بألف: فالقول قول المالك إنه ما رهنه .

] ولو قال: رهنته [[1] عندك بألف قبضتها منك ، وقال من هو في يده: بعتنيه بالألف التي قبضتها مني: فالقول قول المالك إنه ما باع ، ويبطل الرهن ؛ لإن المرتهن ينكره ، ويبقى الألف قرضا بلا رهن .

وإن ادعى المرتهن قدم عيب الرهن ليفسخ ، وإنكره الراهن: فوجهان .

وإن قال: كان خمرا فقال: بل عصيرا: قبل قول الراهن .

(1) زيادة على الأصل . وانظر: الإنصاف ( 5/ 170 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت