وفي خدمة العبد: روايتان .
وفي دخول الغرس في الرهن: وجهان .
] فصل المرتهن أمين ]
والمرتهن أمين ، لا يسقط بتلف الرهن أو بعضه بعض دينه ، وباقيه رهن بكله . وإن تعدى أو فرط: ضمن ، ويقبل قوله مع يمينه في قيمته وتلفه مطلقا ، وفي رده: وجهان .
وكذا الأجير والمستأجر والوصي بجعل ونحوهم .
ولو قال: رهنتك هذا بكذا أو بالدين فقال: بل بأكثر أو هو وهذا: قبل قول الراهن مع يمينه إن عدما البينة .
وكذا إن قال رب الدين: هذا بيدي رهن فقال: بل وديعة أو عارية أو غصب .
وإن قال المالك: بعتك هذا العبد بألف ، وقال من هو في يده: بل رهنتي إياه بألف: فالقول قول المالك إنه ما رهنه .
] ولو قال: رهنته [[1] عندك بألف قبضتها منك ، وقال من هو في يده: بعتنيه بالألف التي قبضتها مني: فالقول قول المالك إنه ما باع ، ويبطل الرهن ؛ لإن المرتهن ينكره ، ويبقى الألف قرضا بلا رهن .
وإن ادعى المرتهن قدم عيب الرهن ليفسخ ، وإنكره الراهن: فوجهان .
وإن قال: كان خمرا فقال: بل عصيرا: قبل قول الراهن .
(1) زيادة على الأصل . وانظر: الإنصاف ( 5/ 170 ) .