فهرس الكتاب

الصفحة 842 من 908

فيه ، ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئا إلا بينه له ؛ ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع . وليس كذلك المساومة .

ولو ربح في المساومة ما ربح: لم يمنع من ذلك .

فصل [ إن اشترى إنسان نصف سلعة بخمسين ]

فإن اشترى إنسان نصف سلعة بخمسين ، واشترى آخر النصف الآخر بمائة ،

ثم باعها مساومة: فالثمن بينهما نصفين رواية واحدة (1) .

وإن باعاها مرابحة ففيها ثلاث روايات:

إحداها: الثمن بينهما نصفين .

والثانية: لكل واحد منهما رأس ماله ، والربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما . وهي الصحيحة عندى .

والثالثة: لكل واحد منهما رأس ماله ، والربح بينهما نصفين .

فصل [ في الإقالة ]

وفي الإقالة روايتان:

إحداهما: [ أنها ] (2) فسخ قبل القبض وبعده في حقهما وفي حق الغير .

والرواية الأخرى: هي بيع قبل القبض وبعده في حقهما وفي حق الغير .

فعلى الأولة لا يجوز إلا بمثل الثمن الأول نوعا وقدرا ، لا بأقل ولا بأكثر ،

ولا يستحق بها الشفعة ، ويجوز في وقت لزوم السعي إلى الجمعة ، ويجوز في المبيع قبل قبضه إذا كان مما لا يجوز بيعه قبل قبضه .

ــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأن الثمن عوض عنها فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيها ( المغني 4/ 136 ) .

( 2 ) في الأصل: أنه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت