وإن كان مكيلا أو موزونا: لم يحتج إلى إعادة الكيل ولا الوزن .
وإذا كان للمبيع نماء من ثمرة وغيرها: كانت للبائع .
ومن حلف: لا يبيع فأقال: لم يحنث .
وعلى الثانية: أنها بيع ، فينعكس جميع هذه الأحكام إلا في النماء وإلا في الثمن ، فإنه على وجهين ، أصحهما عندي: أنه لا ينعكس الحكم فيه ، لأنه إذا تقايلا بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقصان: لم تصح الإقالة ولم يكن بيعا أيضا ، لأن البيع لا ينعقد بلفظ الإقالة .
وإن كان المبيع أمة قد قبضها المشتري وتفرقا: لم يجز للبائع وطؤها حتى يستبرئها ، وإن قلنا هي فسخ: جاز له وطؤها من غير استبراء .