فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 908

وإن كان مكيلا أو موزونا: لم يحتج إلى إعادة الكيل ولا الوزن .

وإذا كان للمبيع نماء من ثمرة وغيرها: كانت للبائع .

ومن حلف: لا يبيع فأقال: لم يحنث .

وعلى الثانية: أنها بيع ، فينعكس جميع هذه الأحكام إلا في النماء وإلا في الثمن ، فإنه على وجهين ، أصحهما عندي: أنه لا ينعكس الحكم فيه ، لأنه إذا تقايلا بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقصان: لم تصح الإقالة ولم يكن بيعا أيضا ، لأن البيع لا ينعقد بلفظ الإقالة .

وإن كان المبيع أمة قد قبضها المشتري وتفرقا: لم يجز للبائع وطؤها حتى يستبرئها ، وإن قلنا هي فسخ: جاز له وطؤها من غير استبراء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت