فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 908

وإن باعه بعشرة ثم اشتراه بخمسة: أخبر بها، فإن باعه بثمنه أو بثمن مثله ثم اشتراه بأكثر حيلة، أو اشتراه ممن ترد شهادته، أو بثمن مؤجل أو نماء البيع: لزم ذكر ذلك في الرابحة والتولية وغيرهما. وإن كتمه وعلم مشتريه: فله أن يمسك أو يرد.

وإن قال: ثمنه كذا فبان أقل: فله حط الزيادة. وفي المرابحة يحط معها قسطها

من الربح، وفي المواضعة ينقصه منها ويلزم البيع بالباقي.

وعنه: له الفسخ والإمساك مع الحط، وإن بان مؤجلا: أخذ به، وفي الفسخ:

روايتان.

وعنه: يأخذه حالا أو يفسخ.

وإن قال: رأس ماله مائة، ثم قال: غلطت بل وعشرة؛ فسخ المشتري أو رد الزيادة، وحلفه أنه غلط وقت البيع.

وعنه: إن عرف بالصدق: قبل منه، وعنه: مع يمينه.

وعنه: لا يقبل وإن أقام بينة إلا أن يصدقه المشتري.

فصل [إن اشترى من سمسار مائة ثوب]

وإن اشترى من سمسار مائة ثوب، وأمره أن يدفعها إلى قصار وأن يرقم عليه ثمنها، فلما خرجت الثياب من عند القصار تسلمها وسافر بها: لم يجز له بيعها مرابحة، إلا أن يكون تولى رقمها بنفسه؛ لأنه لا يعلم ما صنع القصار بها. وقد اختار أحمد بيع المساومة على بيع المرابحة؛ لضيق بيع المرابحة على البائع؛ لأنه يحتاج البائع أن يعلم المشتري بكل شيء من النقد والوزن وتأخير الثمن وممن اشتراه، ويلزمه المؤنة والرقم والقصارة والسمسرة والحمل ولا يغر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت