وعنه: يمسك ويأخذ أرشه ، والقول قوله مع يمينه في قيمة التالف ، وقيل: قول البائع .
فإن نقص التفريق القيمة كمصراعي باب ، أو حرم كصغير مع أمه أو أبيه
أو أخيه: فله الأرش أو ردهما .
وإن بانا معيبين: ردهما أو أمسكهما ، وقيل: هي كالأولى .
وإذا تبايعا عرضا بعرض ،فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا: فله رده وأخذ عرضه . فإن كان قد تلف ، أو كان رقيقا فأعتقه مشتريه: فعليه قيمته . فإن اختلفا في القيمة: فالقول قول الغارم مع يمينه ، إلا أن يقيم بائعه بينة بما ادعاه من قيمته ، فيقضى ببينته .
وإذا باع جارية بمائة دينار ، ثم أخذ بها منه ألف درهم ، ثم وجد بالجارية عيبا فردها ؛ فإنه يرجع بالدنانير . نص عليه ؛ لأنها هي الثمن الذي وقع عليها العقد ، والدراهم صارفه عليها بعقد جديد ، فهو كلما لو صارفه عليها بغير الثمن .
فصل [ لا يرد المبيع إلا بعيب ]
ولا يرد المبيع إلا بعيب كان موجودا حال العقد . وإن حدث بعد العقد وقبل القبض ؛ فإن كان مما ضمانه على البائع ؛ كالمكيل والموزون والثمرة على رؤوس النخل: فهو كالموجود حال العقد .
وإن كان ضمانه على المشتري ؛ كالمتعين من العبيد والثياب والحيوان: فلا يملك الرد به ، سواء حدث في مدة الثلاث أو أقل أوأكثر ، أى عيب كان .
قال أحمد: لا أذهب إلى أن عهدة الرقيق ثلاثا ، ليس فيه حديث صحيح .