فهرس الكتاب

الصفحة 834 من 908

وإن حدث به عيب عند المشتري ؛ فعلى إحدى الروايتين: يرده مع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ ثمنه (1) .

وقال القاضي (2) : لا يرده لإفضائه إلى التفاضل ولا يصح ؛ لأن الرد فسح للعقد ورفع له ، فلا تبقى المعاوضة ، وإنما يدفع الأرش عوضا عن العيب الحادث عنده .

وعلى الرواية الأخرى: يفسخ الحاكم البيع ويرد البائع الثمن ويطالب بقيمة الربوي ؛ لأنه لم يمكن إهمال العيب ولا أخذ الأرش .

وإن تلف الربوي: فسخ العقد وردت قيمته واسترجع الثمن ؛فإن تلف المبيع لايمنع جواز الفسخ .

فصل [ إن اشترى اثنان شيئا فبان معيبا ]

وإن اشترى اثنان شيئا فبان معيبا: فلأحدهما رد نصيبه كما لو ورثا خيار عيب .

وعنه: لا يرده ؛ كما لو أسقط أحد الوارثين نصيبه .

وإن اشترى واحد شيئين ، فبان بأحدهما عيب: ردهما أو أمسكهما

بالأرش ، فإن أباه ردهما .

وعنه: له رد العيب بقسطه ؛ كلما لو اشتراهما من اثنين .

وعنه: ليس له إلا رد المعيب .

وإن تلف الصحيح ، ثم علم عيب الباقي: رده بقسطه .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المغني ( 4/119 ) .

( 2 ) انظر قول القاضي في: المغني ( 4/ 119 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت