ويتخرج أن يثبت الفسخ ويغرم القيمة .
وعنه: إن رده عليه المشتري: فله رده أو أخذ أرشه وإلا فلا . فإن باع بعضه:
فله أرش باقيه .
وفي رده بقسطه وأرش ما باع: روايتان .
وإن اشترى ما لا يعلم عيبه إلا بكسره ، كجوز ونحوه ، فكسر منه قدر ما يعلم به العيب: فله رده وما نقص .
وقيل: يمسك ويأخذ أرشه .
وعنه: لا رد ولا أرش (1) .
وإن اشترى ما مأكوله في جوفه ، فكسره فبان فاسدا- ولا قيمة لمكسوره- كبيض الدجاج: رجع بكل ثمنه (2) .
وإن كان له قيمة ؛ كجوز الهند وبيض النعام: فله أرشه (3) .
وعنه: أو رده وما نقص .
وعنه: لا رد ولا أرش إلا أن يشترط سلامته .
ومن اشترى ربويا بجنسه ، فبان معيبا بعد تلفه أو قبله: فله الفسخ دون الأرش ، لإفضائه إلى التفاضل فيما يجب التماثل فيه (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأن البائع لم يوجد منه تدليس ولا تفريط لعدم معرفته بعيبه ( الممتع 3/ 106 ) .
( 2 ) لأنه تبين أنه لا ينفع وذلك يوجب عدم صحة بيعه ؛ لأن بيع ما لا نفع فيه لا يصح وما لايصح بيعه يرجع مشتريه بثمنه كله ( الممتع 3/ 105 ) .
( 3 ) لأنه تعذر رده من أجل كسره وإذا تعذر رده تعين الأرش ( الممتع ، الموضع السابق ) .
( 4 ) المبدع ( 4/ 96 ) .