فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 908

ويتخرج أن يثبت الفسخ ويغرم القيمة .

وعنه: إن رده عليه المشتري: فله رده أو أخذ أرشه وإلا فلا . فإن باع بعضه:

فله أرش باقيه .

وفي رده بقسطه وأرش ما باع: روايتان .

وإن اشترى ما لا يعلم عيبه إلا بكسره ، كجوز ونحوه ، فكسر منه قدر ما يعلم به العيب: فله رده وما نقص .

وقيل: يمسك ويأخذ أرشه .

وعنه: لا رد ولا أرش (1) .

وإن اشترى ما مأكوله في جوفه ، فكسره فبان فاسدا- ولا قيمة لمكسوره- كبيض الدجاج: رجع بكل ثمنه (2) .

وإن كان له قيمة ؛ كجوز الهند وبيض النعام: فله أرشه (3) .

وعنه: أو رده وما نقص .

وعنه: لا رد ولا أرش إلا أن يشترط سلامته .

ومن اشترى ربويا بجنسه ، فبان معيبا بعد تلفه أو قبله: فله الفسخ دون الأرش ، لإفضائه إلى التفاضل فيما يجب التماثل فيه (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأن البائع لم يوجد منه تدليس ولا تفريط لعدم معرفته بعيبه ( الممتع 3/ 106 ) .

( 2 ) لأنه تبين أنه لا ينفع وذلك يوجب عدم صحة بيعه ؛ لأن بيع ما لا نفع فيه لا يصح وما لايصح بيعه يرجع مشتريه بثمنه كله ( الممتع 3/ 105 ) .

( 3 ) لأنه تعذر رده من أجل كسره وإذا تعذر رده تعين الأرش ( الممتع ، الموضع السابق ) .

( 4 ) المبدع ( 4/ 96 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت