أصحهما: أنه مؤبر .
والأخرى: ليس بمؤبر .
الثاني: ما ثمرته بارزة ؛ كالتين والعنب [ والليمون ] (1) والأترنج ونحو ذلك ، وما يبقى في كمامه إلى وقت الأكل ؛ كالرمان والموز وما أشبهه: فما كان ظاهرا حال العقد فهو للبائع (2) ، وما حدث بعد العقد فهو للمشتري .
الثالث: ما يخرج ثمره في نوره ويتناثر عنه فيظهر ؛ كالمشمش والتفاح والخوخ والإجاص والكمثرى والسفرجل: ففيه وجهان:
أحدهما: ما تناثر نوره للبائع ، وما لم يتناثر للمشتري .
والآخر: أنه للبائع بظهور نوره .
الرابع: ما يكون ثمره في قشرين كالجوز واللوز ؛ فهو كالطلع ان كان قد تشقق قشره الأعلى فهو للبائع (3) ، وإن لم يتشقق فهو للمشتري .
وقيل: يكون للبائع بنفس ظهوره ؛ كالعنب والتين .
الخامس: ما يقصد ورقه وثمره كالتوت ؛ فإن كان ثمره قد ظهر قبل العقد: فهو للبائع ، وإن لم يكن قد ظهر: فهو للمشتري .
فأما ورقه ففيه وجهان:
أحدهما: إن كان قد تفتح فهو للبائع ، وإن كان حبا فهو للمشتري .
والثاني: هو للمشتري بكل حال ؛ كسائر الأشجار .
ــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) في الأصل: والليموا .
( 2 ) لأن ظهورها من شجرها بمنزلة ظهور الطلع من قشره ( المغنى 4/ 65 ) .
( 3 ) لأن قشره لا يزول عنه غالبا إلا بعد جذاذه .
ولأن قشر اللوز يؤكل معه فأشبه التين ( المغني 4/ 65 ) .