فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 908

أصحهما: أنه مؤبر .

والأخرى: ليس بمؤبر .

الثاني: ما ثمرته بارزة ؛ كالتين والعنب [ والليمون ] (1) والأترنج ونحو ذلك ، وما يبقى في كمامه إلى وقت الأكل ؛ كالرمان والموز وما أشبهه: فما كان ظاهرا حال العقد فهو للبائع (2) ، وما حدث بعد العقد فهو للمشتري .

الثالث: ما يخرج ثمره في نوره ويتناثر عنه فيظهر ؛ كالمشمش والتفاح والخوخ والإجاص والكمثرى والسفرجل: ففيه وجهان:

أحدهما: ما تناثر نوره للبائع ، وما لم يتناثر للمشتري .

والآخر: أنه للبائع بظهور نوره .

الرابع: ما يكون ثمره في قشرين كالجوز واللوز ؛ فهو كالطلع ان كان قد تشقق قشره الأعلى فهو للبائع (3) ، وإن لم يتشقق فهو للمشتري .

وقيل: يكون للبائع بنفس ظهوره ؛ كالعنب والتين .

الخامس: ما يقصد ورقه وثمره كالتوت ؛ فإن كان ثمره قد ظهر قبل العقد: فهو للبائع ، وإن لم يكن قد ظهر: فهو للمشتري .

فأما ورقه ففيه وجهان:

أحدهما: إن كان قد تفتح فهو للبائع ، وإن كان حبا فهو للمشتري .

والثاني: هو للمشتري بكل حال ؛ كسائر الأشجار .

ــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) في الأصل: والليموا .

( 2 ) لأن ظهورها من شجرها بمنزلة ظهور الطلع من قشره ( المغنى 4/ 65 ) .

( 3 ) لأن قشره لا يزول عنه غالبا إلا بعد جذاذه .

ولأن قشر اللوز يؤكل معه فأشبه التين ( المغني 4/ 65 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت