فهرس الكتاب

الصفحة 813 من 908

وإن تصارفا عينا بعين فوجد أحدهما بما اشترى عيبا من جنسه: خير بين القبول والرد إذا كان بصرف يومه ، وإن لم يكن العيب من جنسه: بطل .

وإن اكتفيا بوزن علماه أو أخبر به أحدهما الآخر: صح .

وان تصارفا دينارا باثني عشر درهما صحاحا وتقابضا ، ثم باعه الدينار بثلاثة عشر مكسرة لا بتواط: صح ، وإلا بطل .

وان كان له عند رجل ذهب فقبض منه دراهم مرارا نظرت ؛ فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار: صح ، نص عليه ، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد ، فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز ، نص عليه أيضا ؛ لأن الدنانير دين ، والدراهم صارت دينا ، فيصير بيع دين بدين .

ويجوز مقاصة عين بورق وعكسه إن كان أحدهما حاضرا والآخر في الذمة حالا مستقرا .

ومن اشترى هو أو وكيله نقدا بدون ما باعه نسيئة قبل قبضه: لم يجز مع بقاء صفته وقيمته استحسانا ، ويجوز قياسا .

وإن اشتراه بعد قبض ثمنه ، أو بغير جنس الثمن الأول ، أو اشتراه من غير مشتريه منه ، أو اشتراه أبوه أو ابنه: صح .

وإن باعه بنقد ثم اشتراه بأأكثر منه: حرم .

وإن اشتراه بنقد آخر أو بسلعة أخرى ، أو بأقل من ثمنه نسيئة: جاز .

ومن باع ربويا نسيئة ، ثم اعتاض عن ثمنه ما لا يجوز بيعه به نسيئة: حرم في أصح الوجهين .

ويباح في الآخر من غير حيلة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت