وإن تصارفا عينا بعين فوجد أحدهما بما اشترى عيبا من جنسه: خير بين القبول والرد إذا كان بصرف يومه ، وإن لم يكن العيب من جنسه: بطل .
وإن اكتفيا بوزن علماه أو أخبر به أحدهما الآخر: صح .
وان تصارفا دينارا باثني عشر درهما صحاحا وتقابضا ، ثم باعه الدينار بثلاثة عشر مكسرة لا بتواط: صح ، وإلا بطل .
وان كان له عند رجل ذهب فقبض منه دراهم مرارا نظرت ؛ فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار: صح ، نص عليه ، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد ، فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز ، نص عليه أيضا ؛ لأن الدنانير دين ، والدراهم صارت دينا ، فيصير بيع دين بدين .
ويجوز مقاصة عين بورق وعكسه إن كان أحدهما حاضرا والآخر في الذمة حالا مستقرا .
ومن اشترى هو أو وكيله نقدا بدون ما باعه نسيئة قبل قبضه: لم يجز مع بقاء صفته وقيمته استحسانا ، ويجوز قياسا .
وإن اشتراه بعد قبض ثمنه ، أو بغير جنس الثمن الأول ، أو اشتراه من غير مشتريه منه ، أو اشتراه أبوه أو ابنه: صح .
وإن باعه بنقد ثم اشتراه بأأكثر منه: حرم .
وإن اشتراه بنقد آخر أو بسلعة أخرى ، أو بأقل من ثمنه نسيئة: جاز .
ومن باع ربويا نسيئة ، ثم اعتاض عن ثمنه ما لا يجوز بيعه به نسيئة: حرم في أصح الوجهين .
ويباح في الآخر من غير حيلة .