ويحرم الربا بين المسلم والحربي الذي له أمان في دار إسلام أو حرب (1) .
فصل [ من باع عبدا وله مال ]
من باع عبدا وله مال: فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري إذا كان قصده العبد لا المال: فيصح وإن كان مجهولا ، أو كان من جنس الثمن بقدره ، أو أكثر أو أقل .
وقال القاضي: إن قلنا العبد يملك: صح ، وإلا بطل .
وان قصد المال وقلنا يملك: صح شرطه مع جهله ، وان لم يملك: اشترط علمه به .
وبقية شروط المبيع وما كان على العبد من الثياب للتجمل أو حلي: للبائع .
وما كان معتادا من اللباس: للمشترى (2) . نص عليه .
وعذار (3) الفرس ومقود الدابة كثياب العبد (4) .
ـــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأن الربا إنما حرم لعلة التفاضل المنهي عنه شرعا وذلك موجود بين المسلم والحربى كما هو بين المسلم والمسلم ( الممتع 3/ 160 ) .
( 2 ) لأن ثياب العادة يتعلق بها مصلحة العبد وحاجته اذ لا غنى له عنها فجرى مجرى مفاتيح الدار بخلاف ثياب الجمال فإنها زائدة على العادة ولم تجر العادة بالمسامحة فيها فجرى مجرى الستور في الدار ( الممتع 3/ 178 ) .
( 3 ) العذار: الذي يضم حبل الخطام إلى رأس البعير والناقة ( اللسان ، مادة: عذر ) .
( 4 ) الإنصاف ( 5/ 83 ) .