فأما صرف الفلوس النافقة بالنقدين فمن شرطه الحلول والقبض . نص عليه
وقال ابن عقيل (1) : لا يشترطان
وأما ما لا يدخله ربا الفضل ، كالثياب والحيوان والبقول وما أشبهه: فيجوز
بيع بعضه ببعض نساء
وعنه: إن اختلف الجنسان
وعنه: يحرم مطلقا (2) . وعنه: في جنس واحد متفاضلا
فصل [ الجنس ]
والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا? كتمر وحنطة ونقدين
وفروع الأجناس أجناس (3) , كالأدقة والأخباز والأدهان ، واللحم جنس
وعنه: أجناس كأصوله . وكذا اللبن
وعنه: لحم الأنعام جنس ، والطير جنس ، ودواب الماء جنس
ولا يباع لحم بحيوان ، وقيل: من جنسه
والشحم والإلية والكبد والطحال والدماغ والكرش والرئة والمعى والقلب: أجناس غير اللحم (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) انظر قول ابن عقيل في: المحرر في الفقه ( 1/ 319 )
( 2 ) لأنه بيع عرض بعرض فلم يجز النسأ فيهما كالعرض الذي يجري فيه ربا الفضل ( الممتع 3/155 )
( 3 ) لأن الفروع تبع للأصل ، فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا إلحاقا للفروع بأصولها ( الممتع 3/ 141 )
( 4 ) لأنها مختلفة في الاسم والخلقة ( الروض المربع 2/ 111 )