فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 908

فأما صرف الفلوس النافقة بالنقدين فمن شرطه الحلول والقبض . نص عليه

وقال ابن عقيل (1) : لا يشترطان

وأما ما لا يدخله ربا الفضل ، كالثياب والحيوان والبقول وما أشبهه: فيجوز

بيع بعضه ببعض نساء

وعنه: إن اختلف الجنسان

وعنه: يحرم مطلقا (2) . وعنه: في جنس واحد متفاضلا

فصل [ الجنس ]

والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا? كتمر وحنطة ونقدين

وفروع الأجناس أجناس (3) , كالأدقة والأخباز والأدهان ، واللحم جنس

وعنه: أجناس كأصوله . وكذا اللبن

وعنه: لحم الأنعام جنس ، والطير جنس ، ودواب الماء جنس

ولا يباع لحم بحيوان ، وقيل: من جنسه

والشحم والإلية والكبد والطحال والدماغ والكرش والرئة والمعى والقلب: أجناس غير اللحم (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) انظر قول ابن عقيل في: المحرر في الفقه ( 1/ 319 )

( 2 ) لأنه بيع عرض بعرض فلم يجز النسأ فيهما كالعرض الذي يجري فيه ربا الفضل ( الممتع 3/155 )

( 3 ) لأن الفروع تبع للأصل ، فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا إلحاقا للفروع بأصولها ( الممتع 3/ 141 )

( 4 ) لأنها مختلفة في الاسم والخلقة ( الروض المربع 2/ 111 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت