فإن اشترى اثنان عبدأ بينهما نصفين ، ثم غاب أحدهما: فللحاضر أن ينقد نصف الثمن ويقبض نصف العبد . وإن نقد جميع الثمن ؛ لم يكن له أن يقبض إلا نصف العبد .
وهل يكون متطوعأ عما أداه عن نصيب الغائب ، أم له الرجوع عليه ؟ على روايتين ، نص عليهما فيمن ضمن عن غيره دينا وقضاه بغير أمره .
فصل [من ثبت له على أحد قدرا وصفة]
من ثبت له على زيد مثل ما له عليه قدرا وصفة: سقطا ، إلا في دين السلم ،
ؤإن زاد أحدهما: سقط منه قدر الأقل .
وعنه: لا يتقاص الدينان .
وعنه: إن رضي أحدهما تقاصا وإلا فلا [1] .
وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف: فلشريكه محاصته بنصيبه ، وإن كان بعقد: فوجهان .
وإن قبضه بإذنه: فلا محاصة في أصح الوجهين .
وإن تلف المقبوض: فمن حصة قابضه ، ولا يضمن لصاحبه شيئأ .
فصل [إسقاط الدين]
يسقط دينه بلفظ الإبراء والإسقاط والترك والهبة والتمليك والصدقة والعفو والتحليل ، قبل المديون ذلك أو رد .
ويصح مع جهله بقدره أو وصفه أو بهما ، وإن عرفه المديون وحده: فروايتان .
(1) المبدع ( 4/ 277 ) .