فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 908

فإن اشترى اثنان عبدأ بينهما نصفين ، ثم غاب أحدهما: فللحاضر أن ينقد نصف الثمن ويقبض نصف العبد . وإن نقد جميع الثمن ؛ لم يكن له أن يقبض إلا نصف العبد .

وهل يكون متطوعأ عما أداه عن نصيب الغائب ، أم له الرجوع عليه ؟ على روايتين ، نص عليهما فيمن ضمن عن غيره دينا وقضاه بغير أمره .

فصل [من ثبت له على أحد قدرا وصفة]

من ثبت له على زيد مثل ما له عليه قدرا وصفة: سقطا ، إلا في دين السلم ،

ؤإن زاد أحدهما: سقط منه قدر الأقل .

وعنه: لا يتقاص الدينان .

وعنه: إن رضي أحدهما تقاصا وإلا فلا [1] .

وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف: فلشريكه محاصته بنصيبه ، وإن كان بعقد: فوجهان .

وإن قبضه بإذنه: فلا محاصة في أصح الوجهين .

وإن تلف المقبوض: فمن حصة قابضه ، ولا يضمن لصاحبه شيئأ .

فصل [إسقاط الدين]

يسقط دينه بلفظ الإبراء والإسقاط والترك والهبة والتمليك والصدقة والعفو والتحليل ، قبل المديون ذلك أو رد .

ويصح مع جهله بقدره أو وصفه أو بهما ، وإن عرفه المديون وحده: فروايتان .

(1) المبدع ( 4/ 277 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت