فصل [ إذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة ]
وإذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة ، وكانت مستهلكة فيه كالبول والخمر ... [1] .
[ فصل الذي لا يطهر من المائعات بالتطهير
ولا يطهر غير الماء من المائعات بالتطهير في فول القاضي وابن عقيل . قال ابن عقيل [2] : إلا الزئبق ] [3] ، فإنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد ؛"لأن النبي عليه السلام سئل عن السمن إذا وقعت فيه الفأرة فقال: إن كان مائعًا فأريقوه ولا تقربوه" [4] ، ولو كان إلى تطهيره طريق لم يأمر بإراقته .
واختار أبو الخطاب [5] : أن ما يتأتى تطهيره كالزيت يطهر به ؛ لأنه أمكن غسله بالماء ، فيطهر به ، كالجامد .
(1) وللعلماء في مقدار الرطل العراقي ثلاثة أقوال:
أصحها: أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم .
والثاني: مائة وثمانية وعشرين .
والثالث: مائة وثلاثون .
فالقلتان إذًا بالرطل الدمشقي على القول الأول ، وعلى الرواية الأولى التي هي الصحيحة مائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل . وعلى رواية أربعمائة تكون القلتان خمسة وثمانين رطلا وخمسة أسباع رطل ( المطلع ص: 8 ) .
( ) سقط من الأصل قدر لوحة .
(2) انظر قول ابن عقيل في: المغني ( 1 / 38 ) .
(3) زيادة من المغني ( 1 / 38 ) .
(4) أخرجه أبو داود ( 3 / 364 ح 3842 ) ، والنسائي ( 7 / 178 ح 4260 ) ، وأحمد ( 2 / 265 ح 7591 ) .
(5) انظر اختيار أبي الخطاب في: المغني ( 1 / 38 ) .