رجع بالثمن عليه وما أشبه ذلك . فكل هذه شروط باطلة في نفسها [1] ، وهل يبطل بها عقد البيع ؛ على روايتين:
]إحداهما[ 2: يبطله 3 .
والأخرى: لا يبطله 4 .
وكذلك إن شرط في البيع رهنأ فاسدأ ؛ كالخمر والخنزير وأم الولد: لم يصح ذلك ، وهل يبطل البيع ؛ على روايتين 5 .
وكذلك إن شرط خيارأ مجهولا ، أو أجلأ مجهولأ فيما يصح فيه معلوم الخيار والأجل ؛ فالشرط باطل ، وفي صحة العقد روايتان:
إحداهما: هو صحيح .
والأخرى: باطل ، سواء ترك ذلك على جهالته ، أو أسقطا الخيار والأجل ،أو قدّراهما قبل مضي جزء من المدة المجهولة .
الثانى: ما بني على التغليب والسراية وهو: إذا باع رقيقا بشرط أن يعتقه المشتري ففيه روايتان:
إحداهما: هو شرط صحيح لازم .
(1) لأنه شرط ينافي مقتضى العقد .
2 في الأصل: أحدهما .
3 لأنه إذا بطل الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا ( الممتع 3/65 ) .
4 لحديث بريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما أرادت شراء بريرة فاشترط أهلها ولاءها: (( اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق . ثم قال: من اشترط شرطأ ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط ) ) . أخرجه البخاري ( 2/ 972 ح 2579 ) ، ومسلم ( 2/1411ح1504 )
5 لأن شرط ذلك كشرط الشرط الفاسد معنى فكذا يجب أن يكون حكما ( الممتع 3/ 66 ) .