فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 908

رجع بالثمن عليه وما أشبه ذلك . فكل هذه شروط باطلة في نفسها [1] ، وهل يبطل بها عقد البيع ؛ على روايتين:

]إحداهما[ 2: يبطله 3 .

والأخرى: لا يبطله 4 .

وكذلك إن شرط في البيع رهنأ فاسدأ ؛ كالخمر والخنزير وأم الولد: لم يصح ذلك ، وهل يبطل البيع ؛ على روايتين 5 .

وكذلك إن شرط خيارأ مجهولا ، أو أجلأ مجهولأ فيما يصح فيه معلوم الخيار والأجل ؛ فالشرط باطل ، وفي صحة العقد روايتان:

إحداهما: هو صحيح .

والأخرى: باطل ، سواء ترك ذلك على جهالته ، أو أسقطا الخيار والأجل ،أو قدّراهما قبل مضي جزء من المدة المجهولة .

الثانى: ما بني على التغليب والسراية وهو: إذا باع رقيقا بشرط أن يعتقه المشتري ففيه روايتان:

إحداهما: هو شرط صحيح لازم .

(1) لأنه شرط ينافي مقتضى العقد .

2 في الأصل: أحدهما .

3 لأنه إذا بطل الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا ( الممتع 3/65 ) .

4 لحديث بريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما أرادت شراء بريرة فاشترط أهلها ولاءها: (( اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق . ثم قال: من اشترط شرطأ ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط ) ) . أخرجه البخاري ( 2/ 972 ح 2579 ) ، ومسلم ( 2/1411ح1504 )

5 لأن شرط ذلك كشرط الشرط الفاسد معنى فكذا يجب أن يكون حكما ( الممتع 3/ 66 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت