فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 908

فصل [وإن باعه من قطيع معين عددًا معلومًا غير معين]

و إن باعه من قطيع معين يريانه عددا معلومًا غير معين، أو باعه القطيع كله

إلا عددا منه معلوما غير معين: لم يصح.

وإن عين ما استثنى، أو ما باعه منه، أو باعه منه جزءا مشاعا أسماه، كالثلث ونحوه: صح البيع، سواء كانا في ذلك كله يعلمان عدد المبيع أو يجهلانه. وإن باع ثوبا من أربعة أثواب، أو عبدا من أربعة أعبد، أو [1] أقل من ذلك أوأكثر مطلقا، أو على أنه بالخيار: لم يصح البيع في شيء من ذلك حتى يعينا المبيع.

فصل [إذا قال لزيد: إن بعتك هذا العبد فهو حر]

إذا قال لزيد: إن بعتك هذا العبد فهو حر، وقال زيد: إن اشتريته منك فهو حر، ثم اشتراه منه: عتق على البائع من ماله قبيل القبول.

ويحتمل أن يعتق على من هو له إذًا زَمَن الخيار.

ومن قال لزيد: اشترني من عمرو فإني ملكه، فاشتراه فبان حرًا: لم تلزمه عهدة مع حضور بائعه وغيبته، وتلزم البائع.

ومن نذر عتق عبده: لم يصح بيعه إلا أن يعلقه بشرط فيصح قبل وجوده.

وإن اتفق نفسان على أن يتبايعا عينا بثمن معلوم ذُكراه، على أن ذلك البيع تلجئة [2] لا حقيقة معها، ثم عقدا البيع قبل أن يبطلا ما تواطئا عليه: فالبيع تلجئة

وإن لم يقولا في العقد: قد تبايعناه تلجئة.

(1) في الأصل زيادة قوله: من.

(2) بيع التلجئة: أن يخاف أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه فيواطئ رجلًا على أن يظهر أنه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت