فهرس الكتاب

الصفحة 753 من 908

فصل [إذا اشترى قطعة من الأرض محفوفة بملك البائع]

إذا اشترى قطعة من الأرض محفوفة بملك البائع، فإن صرح بإثبات الممر: ثبت حق إلاجتياز من كل جانب، إلا إذا كان أحد جوإنبها متاخمأ للشارع أو ملك للمشتري: فالعرف يخص المرور به، وإن خصص بجانب من الجوإنب لا على تعيين: فسد؛ لإبهام وتفاوت الأغراض.

وإن صرح بنفي الممر، ففي صحة البيع- ولا منفعة للمبيع دون الممر- وجهان، أظهرهما: الصحة؛ إذ التوصل إلى النفع بشراء الممر واستعارته وإجارته ممكن.

وإن سكت عن ذُكر الممر فوجهان:

أحدهما: أنه يقتضي الممر من كل جانب اعتمادأ على العرف.

والثاني: لا يصح؛ كما إذا نفى الممر، لأنه ساكت عنه [1] .

فصل [وإن باعه دارا قد أراه حدودها على أنها عشرة أذرع]

أما وإن باعه دارأ قد أراه حدودها على أنها عشرة أذرع، فبانت عشرة: فالبيع صحيح، و إن بانت أحد عشر؛ ففيه روايتان:

إحداهما: البيع باطل؛ لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم أحد عشر، وإنما باع عشرة، ولا إجبار المشترى على قبول عشرة أذرع، وإنما اشترى جميع الدار، فلم يبق إلا البطلان.

والثانية: البيع صحيح والزيادة للبائع.

(1) انظر هذا الفصل في: الوسيط للغزالي (3/ 31 - 32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت