فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 908

والقياس على مسألة الجيفة فاسد لعدم الاتصال هناك ، ولهذا لا يحكم فيه بنجاسة الماء ، ويحكم بنجاسته إذا ألقي فيه دهن الميتة .

ولا يكره شيء مما ذكرنا مما تغير بما لا يمكن التحرز منه .

فصل [ إذا كان على العضو طاهر ]

وإذا كان على العضو طاهر ؛ كالزعفران والعجين ، فتغير به الماء وقت غسله: لم يمنع حصول الطهارة به ؛ لأنه تغير قي محل التطهير ، أشبه ما لو تغير الماء الذي تزال به النجاسة في محلها .

فصل [ ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والتطهير ]

وما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والتطهير ؛ كالتراب إذا غير الماء: لا يمنع التطهر به . فإن ثخن بحيث لا يجري على الأعضاء: لم تجز الطهارة به ؛ لأنه طين وليس بماء .

ولا فرق في التراب بين وقوعه في الماء عن قصد أو غير قصد ، وكذلك الملح الذي أصله الماء كالبحري ، والملح الذي ينعقد من الماء الذي يرسل على السبخة [1] فيصير ملحا: فلا يسلب الطهورية ؛ لأن أصله الماء ، فهو كالجليد والثلج .

فصل [ إن انغمس الجنب في ماء يسير ]

وإن انغمس الجنب في ماء يسير بنية رفع الحدث: صار مستعملا بأول جزء لاقاه ، ولم يرتفع حدثه .

(1) السبخة: أرض ذات ملح ونز ، وجمعها سباخ ( اللسان ، مادة: سبخ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت