فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 908

وإن لقي ماء أو شجرا أو جبلا ثم وقع إلى الأرض ، أو وطئ عليه ما يقتله مثله وجرحه غير موح: حرم (1) .

وإن كان موحيا أو قد وقع في مقتل: فروايتان (2) .

وإذا رمى صيدا فغاب ، ثم وجده مقتولا وسهمه فيه: حل (3) .

وعنه: لا يحل .

وعنه: إن كان جرحه موحيا وإلا حرم (4) .

وعنه: إن وجده في يومه: حل وإلا فلا (5) .

وإن وجد به أثر غير سهمه ، وأمكن موته به أو بهما: حرم .

وكذا إن عقره كلبه ثم غاب ، ثم وجده وحده .

وإن وجده في فمه ، أو هو يعبث به: حل .

ولو غاب قبل تحقق الإصابة ، ووجده عقيرا وحده ، والسهم أو الكلب

ناحية: حرم .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأنه يغلب على الظن موته بما ذكر .

( 2 ) الأولى: لا يحل ؛ لاجتماع المبيح والمحرم المقتضي للحرمة . دليله: المتولد من المأكول وغير المأكول .

والثانية: يحل ؛ لأن الظاهر نسبة الزهوق إلى الجرح الموحي ، وذلك يقتضي الحل ( الممتع 6/60-61 )

( 3 ) لأن جرحه بسهمه سبب إباحته وقد وجد يقينا ، والمعارض له مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك ( الممتع 6/ 62 ) .

( 4 ) أما كونه يحل إذا كانت الجراح موحية ولا يحل إذا لم تكن موحية ؛ فلأن الجرح إذا كان موحيا ظهر إسناد الزهوق إليه ، واذا لم يكن موحيا لم يظهر إسناد الزهوق إليه ( الممتع 6/ 62 ) .

( 5 ) لأن الظاهر موته بجرحه ، سواء كان موحيا أو لم يكن ، وسواء غاب عنه يوما أو كثر ؛ لأن التقدير أنه ليس به أثر غير أثر سهمه ( الممتع 6/ 62 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت