وإن لقي ماء أو شجرا أو جبلا ثم وقع إلى الأرض ، أو وطئ عليه ما يقتله مثله وجرحه غير موح: حرم (1) .
وإن كان موحيا أو قد وقع في مقتل: فروايتان (2) .
وإذا رمى صيدا فغاب ، ثم وجده مقتولا وسهمه فيه: حل (3) .
وعنه: لا يحل .
وعنه: إن كان جرحه موحيا وإلا حرم (4) .
وعنه: إن وجده في يومه: حل وإلا فلا (5) .
وإن وجد به أثر غير سهمه ، وأمكن موته به أو بهما: حرم .
وكذا إن عقره كلبه ثم غاب ، ثم وجده وحده .
وإن وجده في فمه ، أو هو يعبث به: حل .
ولو غاب قبل تحقق الإصابة ، ووجده عقيرا وحده ، والسهم أو الكلب
ناحية: حرم .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأنه يغلب على الظن موته بما ذكر .
( 2 ) الأولى: لا يحل ؛ لاجتماع المبيح والمحرم المقتضي للحرمة . دليله: المتولد من المأكول وغير المأكول .
والثانية: يحل ؛ لأن الظاهر نسبة الزهوق إلى الجرح الموحي ، وذلك يقتضي الحل ( الممتع 6/60-61 )
( 3 ) لأن جرحه بسهمه سبب إباحته وقد وجد يقينا ، والمعارض له مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك ( الممتع 6/ 62 ) .
( 4 ) أما كونه يحل إذا كانت الجراح موحية ولا يحل إذا لم تكن موحية ؛ فلأن الجرح إذا كان موحيا ظهر إسناد الزهوق إليه ، واذا لم يكن موحيا لم يظهر إسناد الزهوق إليه ( الممتع 6/ 62 ) .
( 5 ) لأن الظاهر موته بجرحه ، سواء كان موحيا أو لم يكن ، وسواء غاب عنه يوما أو كثر ؛ لأن التقدير أنه ليس به أثر غير أثر سهمه ( الممتع 6/ 62 ) .