فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 908

وما رمي به صيد فجرحه وأنهر دمه: حل إلا السن والظفر ، فإن قتله محدد

بثقله أو عرضه بلا جرح: حرم .

ومن نصب سكينا أو منجلا وسمى ، فجرح صيدا ومات: أبيح (1) ، وبدون

جرحه: وجهان .

وإن رماه أو ضربه فأبان عضوه ، وبقيت حياته مستقرة: حرم ما بان (2) ، وإن مات في الحال أو ذبح: حل كله (3) .

وعنه: دون ما بان منه (4) .

فإن بقي العضو معلقا بجلدة ومات: أبيح كله (5) .

وإن أبان من حوت ونحوه جزءا وذهب حيا: حل الجزء (6) .

وإن رمى طائرا بسهم فأصابه فلقي الأرض فوجده ميتا: حل (7) .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأن النصب جرى مجرى المباشرة في الضمان فكذلك في الإباحة .

ولأنه إذا قتل الصيد بحديدة على الوجه المعتاد . أشبه ما لو رماه بها .

ولأنه قصد قتل الصيد بما له حد جرت العادة بالصيد به . فوجب أن يحل ؛ كما لو باشره بذلك ( الممتع 6/ 60 ) .

( 2 ) لأنه أبين من حي فيكون ميتا .

( 3 ) فكما لو قطع الصيد قطعتين .

( 4 ) لأن ما أبين منه لا يمنع بقاء الحياة في العادة . فلم يبح ؛ كما لو أدركه الصياد وفيه حياة مستقرة .

( 5 ) لأن الموجب لتحريمه بينونته وهي مفقودة هاهنا .

( 6 ) لأن غاية ما يقدر أن ذلك ميتة ، وميتة الحوت حلال ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته". أخرجه أبو داود ( 1/ 21 ح 83 ) ، والترمذي ( 1/ 100 ح 69 ) . ( انظر تعاليل ما سبق في: الممتع 6/ 64 ) .

( 7 ) لأن الظاهر زهوق روحه بالرمي لا بالوقوع .

ولأن الوقوع على الأرض لو منع من الحل لأدى إلى أنه لا يحل طائر ؛ لتعذر عدم إصابته الأرض ( الممتع 6/ 61 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت