وإن جاز بقاؤه معها أكثر يومه: لم يبح قبل ذبحه .
وعنه: إن مات قريبا: أبيح .
وإن فقد آلة ذبحه فأرسل الجارح عليه فقتله: حل في أصح الروايتين .
وإن تركه فمات: فوجهان .
فصل [ الموقوذة والمتردية والنطيحة والمنخنقة ]
والموقوذة والمتردية والنطيحة والمنخنقة بماء وغيره ، وأكيلة السبع ، وما صاده بشبكة أو شركة أو أحبولة أو فخ ، أو رماه ببندق أو غيره ، أو أنقذه من مهلكة ، إن كانت حياته كحركة مذبوح: لم يبح بذبحه (1) .
وإن جاز بقاؤها أكثر اليوم: أبيحت .
وقال شيخنا (2) : إن زاد على حركة مذبوح وضاق الوقت عن ذبحه: أبيح ،
كما لو أدركه ميتا ، بشرط أن يتحرك عند ذبحه ، ولو بيد ، أو رجل ، أو طرف بعين ، أو مصع (3) بذنب ، وإلا حرم .
وعنه: ما يتيقن أنه يموت بالسبب مطلقا ، كميت ، وكذا غير الصيد .
فصل [ ما أصابه فم حيوان نجس ]
وما أصابه فم حيوان نجس: نجس وغسل (4) .
وقيل: يستحب غسله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأنه خرج عن أهلية الذبح .
( 2 ) انظر: الفروع ( 6/ 283 ) ، والمبدع ( 9/ 221 ) .
( 3 ) المصع: التحريك ( اللسان ، مادة: مصع ) .
( 4 ) كالكلب ، لأنه قد تنجس بنجاسته . فوجب أن يغسل ؛ كما لو أصابه بول ( الممتع 6/ 70 ) .