فهرس الكتاب

الصفحة 665 من 908

وإن جاز بقاؤه معها أكثر يومه: لم يبح قبل ذبحه .

وعنه: إن مات قريبا: أبيح .

وإن فقد آلة ذبحه فأرسل الجارح عليه فقتله: حل في أصح الروايتين .

وإن تركه فمات: فوجهان .

فصل [ الموقوذة والمتردية والنطيحة والمنخنقة ]

والموقوذة والمتردية والنطيحة والمنخنقة بماء وغيره ، وأكيلة السبع ، وما صاده بشبكة أو شركة أو أحبولة أو فخ ، أو رماه ببندق أو غيره ، أو أنقذه من مهلكة ، إن كانت حياته كحركة مذبوح: لم يبح بذبحه (1) .

وإن جاز بقاؤها أكثر اليوم: أبيحت .

وقال شيخنا (2) : إن زاد على حركة مذبوح وضاق الوقت عن ذبحه: أبيح ،

كما لو أدركه ميتا ، بشرط أن يتحرك عند ذبحه ، ولو بيد ، أو رجل ، أو طرف بعين ، أو مصع (3) بذنب ، وإلا حرم .

وعنه: ما يتيقن أنه يموت بالسبب مطلقا ، كميت ، وكذا غير الصيد .

فصل [ ما أصابه فم حيوان نجس ]

وما أصابه فم حيوان نجس: نجس وغسل (4) .

وقيل: يستحب غسله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأنه خرج عن أهلية الذبح .

( 2 ) انظر: الفروع ( 6/ 283 ) ، والمبدع ( 9/ 221 ) .

( 3 ) المصع: التحريك ( اللسان ، مادة: مصع ) .

( 4 ) كالكلب ، لأنه قد تنجس بنجاسته . فوجب أن يغسل ؛ كما لو أصابه بول ( الممتع 6/ 70 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت