وهل يعتبر تكرر ذلك مرتين أو ثلاثا ؟ على وجهين (1) .
وتعليم ذي المخلب كصقر ونحوه ، بأن يسترسل إذا أرسل ، وإن دعي رجع .
ولا يضر أكله وعدمه (2) .
فإن أكل ذو ناب معلم من صيده: حرم في أصح الروايتين ، وفي إباحة سابق صيده: وجهان .
ولو عاد فصاد ولم يأكل: أييح ، وفيه احتمال .
وإن أكل ذو مخلب: لم يحرم بحال .
وإن قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه: حرم (3) ، وعنه: الإباحة (4) .
وإن جرحه فمات أو بقيت فيه حياة كحركة مذبوح ، فلم يذكه حتى مات:
حل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وأما الثالث ؛ فلحديث عدى:"إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك . قلت: وإن قتل ؟ قال: وإن قتل ، إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه". أخرجه البخارى ( 5/ 2089ح 5166 ) ، ومسلم ( 3/1529 ح 1929 ) . ( الممتع 6/67 ) .
( 1 ) قال ابن قدامة: ولا يعتبر التكرار ، لأنه تعلم صنعة فلا يعتبر فيه التكرار ؛ كسائر الصنائع . ( المغنى 9/294 ) .
( 2 ) لأن جوارح الطير تعلم بالأكل ويتعذر تعليمها مع ترك الأكل . فلم يقدح الأكل في تعليمها . بخلاف الكلب ( الممتع 6/ 69 ) .
( 3 ) لأنه إذا قتله بذلك يكون موقوذا ، والله حرمه .
ولأن قول النبى صلى الله عليه وسلم:"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل"أخرجه أبو داود ( 3/ 102ح 2824 ) : يدل على أنه لا يباح ما لم ينهر الدم ( الممتع 6/ 69 ) .
( 4 ) لعموم قوله تعالى: ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) [ المائدة: 4 ] ، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أرسلت كلبك المعلم فكل".
والأول أولى ؛ لأن العموم في الآية ، والخبر مخصوص بما ذكر من الدليل الدال على عدم إباحته المتقدم ذكره ( الممتع 6/ 70 ) .