ويأكل المار من تحت الشجر مطلقا ، ولا يصعدها ولا يرميها بحجر .
وفي الزرع ولبن الماشية بلا راع: روايتان .
وقال شيخنا: إن أبيح الثمر المعلق .
ولا يأخذ من بيدر وجرين (1) ومراح ، وان كان الشجر محوطا: استأذن ثلاثا ، ولا يدخل بغير إذن إلا مضطرا .
وعلى المسلم ضيافة المسلم المجتاز به مسافرا في قرية لا [ مصر ] (2) . نص
عليه (3) .
وعنه: يجب فيهما للحاضر والمسافر يوما وليلة ، وقيل: ليلة .
فإن لم يضفه: فله طلب حقه بالحاكم ، ولا يلزم قضاؤه إن فات .
ولا يجب إنزاله في بيته إن وجد مسجدا أو رباطا يبيت فيه (4) .
وتستحب الضيافة ثلاثا ، وما زاد فهو صدقة (5) .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه ( اللسان ، مادة: جرن ) .
( 2 ) في الأصل: مصرة .
( 3 ) وفي تقييد المصنف رحمه الله من تجب ضيافته بكونه مسلما إشعار بأن ضيافة الكافر لا تجب . وصرح في المغني بوجوبها للكافر ؛ كالمسلم ( الممتع 6/ 28 ) .
( 4 ) أما كون إنزاله في بيته إذا وجد مسجدا أو رباطا يبيت فيه لا يجب عليه ؛ فلأن الضيف يستغني بالمبيت في ذلك .
وأما كون إنزاله في بيته إذا لم يجد ذلك يجب عليه ؛ فلأن حاجته تدعو إليه . أشبه الضيافة ( الممتع 6/29 ) .
( 5 ) لأنه تبرع من التبرعات . فكان صدقة ؛ كصدقة النفل ( الممتع 6/ 29 ) .