فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 908

ويأكل المار من تحت الشجر مطلقا ، ولا يصعدها ولا يرميها بحجر .

وفي الزرع ولبن الماشية بلا راع: روايتان .

وقال شيخنا: إن أبيح الثمر المعلق .

ولا يأخذ من بيدر وجرين (1) ومراح ، وان كان الشجر محوطا: استأذن ثلاثا ، ولا يدخل بغير إذن إلا مضطرا .

وعلى المسلم ضيافة المسلم المجتاز به مسافرا في قرية لا [ مصر ] (2) . نص

عليه (3) .

وعنه: يجب فيهما للحاضر والمسافر يوما وليلة ، وقيل: ليلة .

فإن لم يضفه: فله طلب حقه بالحاكم ، ولا يلزم قضاؤه إن فات .

ولا يجب إنزاله في بيته إن وجد مسجدا أو رباطا يبيت فيه (4) .

وتستحب الضيافة ثلاثا ، وما زاد فهو صدقة (5) .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه ( اللسان ، مادة: جرن ) .

( 2 ) في الأصل: مصرة .

( 3 ) وفي تقييد المصنف رحمه الله من تجب ضيافته بكونه مسلما إشعار بأن ضيافة الكافر لا تجب . وصرح في المغني بوجوبها للكافر ؛ كالمسلم ( الممتع 6/ 28 ) .

( 4 ) أما كون إنزاله في بيته إذا وجد مسجدا أو رباطا يبيت فيه لا يجب عليه ؛ فلأن الضيف يستغني بالمبيت في ذلك .

وأما كون إنزاله في بيته إذا لم يجد ذلك يجب عليه ؛ فلأن حاجته تدعو إليه . أشبه الضيافة ( الممتع 6/29 ) .

( 5 ) لأنه تبرع من التبرعات . فكان صدقة ؛ كصدقة النفل ( الممتع 6/ 29 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت