فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 908

ويباح لنا من ذبح مسلم .

وإن باشر ذبحه كتابي ؛ فأباحه ابن حامد ، وقد أومأ إليه أحمد ، وحزمه أبو الحسن التميمي وغيره .

وأومأ إليه أحمد ؛ لأن الذكاة تفتقر إلى القصد ، والكتابي لم يقصد ذكاة هذا الشحم فلهذا حرم .

ولنا تملكه منهم إن أبيح ، وإلا فلا .

ويحرم أن نطعمهم شحما من ذبحنا . نص عليه (1) .

فإن ذبح كتابي ما حرم عليه ؛ كذي ظفر من الإبل ونحوها: حرم علينا أكله لفقد قصد الذكاة منه .

وقيل: يباح ، وهو الصحيح عندي .

ويكره تنزيها أكل لحم نيء وطين وتراب وفحم ، وخبز حب ديس بحيوان نجس البول ، وثوم وبصل بلا طبخ ، ومداومة اللحم .

وفي نجاسة وجه التنور بدخان النجاسة وبخارها إذا شويت فيه: روايتان .

ويباح أكل الفاكهة المسوسة والمدودة بدودها ، وباقلاء بذبابه (2) .

فصل [ من مر بثمر معلق أو ساقط ]

ومن مر بثمر معلق أو ساقط لا حائط له ولا ناظر: فله الأكل بغير عوض .

وعنه: يباح للحاجة ، ولا يحمل .

ــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المبدع ( 9/229 ) .

( 2 ) الإنصاف ( 10/ 354 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت