ويباح لنا من ذبح مسلم .
وإن باشر ذبحه كتابي ؛ فأباحه ابن حامد ، وقد أومأ إليه أحمد ، وحزمه أبو الحسن التميمي وغيره .
وأومأ إليه أحمد ؛ لأن الذكاة تفتقر إلى القصد ، والكتابي لم يقصد ذكاة هذا الشحم فلهذا حرم .
ولنا تملكه منهم إن أبيح ، وإلا فلا .
ويحرم أن نطعمهم شحما من ذبحنا . نص عليه (1) .
فإن ذبح كتابي ما حرم عليه ؛ كذي ظفر من الإبل ونحوها: حرم علينا أكله لفقد قصد الذكاة منه .
وقيل: يباح ، وهو الصحيح عندي .
ويكره تنزيها أكل لحم نيء وطين وتراب وفحم ، وخبز حب ديس بحيوان نجس البول ، وثوم وبصل بلا طبخ ، ومداومة اللحم .
وفي نجاسة وجه التنور بدخان النجاسة وبخارها إذا شويت فيه: روايتان .
ويباح أكل الفاكهة المسوسة والمدودة بدودها ، وباقلاء بذبابه (2) .
فصل [ من مر بثمر معلق أو ساقط ]
ومن مر بثمر معلق أو ساقط لا حائط له ولا ناظر: فله الأكل بغير عوض .
وعنه: يباح للحاجة ، ولا يحمل .
ــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) المبدع ( 9/229 ) .
( 2 ) الإنصاف ( 10/ 354 ) .