فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 908

فصل [ وقت النحر والذبح للأضحية ]

وقت النحر والذبح للأضحية وهدي النذر والمتعة والقران: يوم العيد بعد صلاته للحضر ، أو قدرها لأهل البر ، ويومان بعده .

وعنه: بعد فراغ خطبته أو قدرها . وفي ليلتي يومي التشريق الأولين:

روايتان .

فإن فات الوقت: ذبح الواجب قضاء (1) ، وسقط التطوع ، وإن ذبح فصدقة لحم (2) .

وما وجب بفعل محظور: ذبحه حين وجب ، وإن فعله لعذر: ذبحه قبله ، وكذا

ما وجب لترك واجب .

والسنة: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ، يضربها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر .

ويذبح البقر والغنم ، فإن عكس: جاز .

وينوي ويقول: بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك .

ويجوز للكتابي ذبح الهدى والأضحية (3) ، غير الإبل إن نوى الأمر أو كان عينها ، وعنه: المنع .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأن الذبح أحد مقصودى الأضحية فلا يسقط بفوات وقته ، كما لو ذبحها في الوقت ولم يفرقها حتى خرج الوقت ( المبدع 3/ 285 ) .

( 2 ) لأن المحصل للفضيلة الزمان وقد فات ( المبدع ، الموضع السابق ) .

( 3 ) لأن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح الأضحية كالمسلم ، ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قربة للمسلم كبناء المساجد والقناطر ( الشرح الكبير 3/ 551 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت