فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 908

والعجفاء التي لا تنقي (1) ، والعرجاء البين ظلعها فلا تتبع الغنم ، والمريضة كثيرا بجرب أو غيره (2) ، والجداء التي جف ضرعها ، والعمياء ، والهتماء الذي ذهبت ثناياها من أصلها .

وفي الجماء (3) والبتراء (4) : وجهان .

ويجزئ الخصبي غير المجبوب ، والذي بإذنه - شق أو نقب أو خرق أو قطع . ولايباع جلد هدي ولا أضحية ولا جله ، بل يتصدق بذلك أو ينتفع بعينه . وعنه: يجوز أن يشترى بجلودها أمتاع البيت مثل: الغربال والمنخل ونحوهما ، ولا يشترى بها مأكول .

وعنه: ينتفع بجلد الشاة ، ولا يجوز بيعه .

ويجوز بيع جلد البقر والإبل بدراهم ويتصدق بها ، وهو اختيار الخلال (5) .

وروي عنه: أنه يشتري بثمنها أضحية أخرى .

وروي عنه: كراهية ذلك .

ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) من أنقت الإبل إذا سمنت وصار فيها نقي وهو مخ العظم وشحم العين من السمن ( المطلع ص: 205 ) .

( 2 ) لأن الجرب يفسد اللحم ( المستوعب 1/ 559 ) .

( 3 ) الجماء: التي لا قرن لها ( المطلع ص: 205 ) .

( 4 ) البتراء: المقطوعة الذنب ( المطلع ، الموضع السابق ) .

( 5 ) الإنصاف ( 4/ 93 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت