والعجفاء التي لا تنقي (1) ، والعرجاء البين ظلعها فلا تتبع الغنم ، والمريضة كثيرا بجرب أو غيره (2) ، والجداء التي جف ضرعها ، والعمياء ، والهتماء الذي ذهبت ثناياها من أصلها .
وفي الجماء (3) والبتراء (4) : وجهان .
ويجزئ الخصبي غير المجبوب ، والذي بإذنه - شق أو نقب أو خرق أو قطع . ولايباع جلد هدي ولا أضحية ولا جله ، بل يتصدق بذلك أو ينتفع بعينه . وعنه: يجوز أن يشترى بجلودها أمتاع البيت مثل: الغربال والمنخل ونحوهما ، ولا يشترى بها مأكول .
وعنه: ينتفع بجلد الشاة ، ولا يجوز بيعه .
ويجوز بيع جلد البقر والإبل بدراهم ويتصدق بها ، وهو اختيار الخلال (5) .
وروي عنه: أنه يشتري بثمنها أضحية أخرى .
وروي عنه: كراهية ذلك .
ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) من أنقت الإبل إذا سمنت وصار فيها نقي وهو مخ العظم وشحم العين من السمن ( المطلع ص: 205 ) .
( 2 ) لأن الجرب يفسد اللحم ( المستوعب 1/ 559 ) .
( 3 ) الجماء: التي لا قرن لها ( المطلع ص: 205 ) .
( 4 ) البتراء: المقطوعة الذنب ( المطلع ، الموضع السابق ) .
( 5 ) الإنصاف ( 4/ 93 ) .