فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 908

وإن أفسد النائب الحج: فعليه القضاء من قابل عن المنوب عنه ، ودم الفساد ونفقة القضاء في ماله لا في مال المنوب عنه .

وكذلك إن فاته الحج بتفريط منه ؛ يضمن جميع ما أنفق .

فإن فاته بغير تفريط منه ؛ بأن أحصر أو مرض ، أو ضلت راحلته ، أو ضاعت نفقته: تحلل بالهدي ولم يضمن شيئا مما أنفق ، ويرد ما بقي ، ولا قضاء عليه ولا عن المنوب عنه ، إلا أن يكون واجبا على المنوب عنه ؛ فيؤدي عنه بالوجوب السابق .

وكذلك إن مات النائب قبل الإحرام ، أو بعده وقبل إكمال أفعال الحج ،

أو بعد إكمالها وقبل التحلل: احتسب له [ جميع ] [1] ما أنفق من غير إسراف ، ويسترد ما بقي .

هذا إذا كان مؤتمنا ؛ فإن كان أجيرا على الرواية التي تقول: تصح الإجارة على الحج ؛ احتسب له من الأجرة بحساب ما مضى من الطريق ، ورد ما بقي . وإن كان ضمن الإتيان بالحجة: رد جميع ما أخذ ولم يحتسب له بشيء ؛ لأنه لم يأت بما ضمن .

وضمان الحجة نوع من الأجارة كالجعالة .

وإذا هلك المال من يد النائب بغير تفريط منه ؛ فإن كان أجيرا أو ضامنا للحجة: فهو من ضمانه ، وإن كان مؤتمنا: فهو من ضمان المنوب عنه .

وكل ما لزم النائب من دم أو كفارة بفعل محظور أو بترك واجب: فهو في

مال نفسه ؛ لأنه من جنايته .

(1) في الأصل: بحميع . والتصويب من المستوعب ( 1/ 541 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت