فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 908

وهذا لما ذكرناه وأنه لم يملكه حتى يؤدي الحج فإن فضل شيء بعد نفقة الحج: ثبت ملكه حينئذ في الفاضل .

وإذا تلف المال من يد النائب بغير تفريط منه ؛ فما أنفق على نفسه من ماله

أو من مال استدانه: فمرجوع به على المنوب عنه .

لماذا أقام النائب بمكة بعد فراغه من الحج لانتظار الرفقة ؛ فنفقته في مال المنوب عنه .

وإن أقام بعد فراغه من الحج لغير ذلك مدة تمنع قصر الصلاة ؛ فنفقته في مقامه في مال نفسه .

ومتى أراد الرجوع ولو بعد سنين ما لم يتخذ مكة دارا: فنفقته في رجوعه على المنوب عنه .

وإن اتخذها دارا ولو ساعة ، ثم بدا له وأراد الرجوع: فنفقة رجوعه في مال نفسه لا يرجع به على المنوب عنه .

وإذا أمره المستنيب أن يحرم عنه من دويرة أهله ، فأحرم عنه من الميقات: أجزأه ولا شيء عليه .

وإن أمره أن يحرم عنه من ميقات عينه ، فسلك طريقا آخر وأحرم من ميقات ذلك الطريق: أجزأه ، ويضمن ما أنفقه زيادة على نفقة الطريق الذي أمر بسلوكه . نص عليه .

وإن جاوز النائب الميقات محلا ثم رجع إليه ليحرم منه: ضمن ما أنفق في

تجاوزه ورجوعه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت