فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 908

فإن أمره المستنيب أن يفرد فقرن أو تمتع: وجب دم التمتع والقران في مال نفسه ، ولم يضمن النفقة ؛ لأن العمرة وقعت عن المنوب عنه .

وكذلك إن لم يأمره بإفراد ولا غيره فقرن أو تمتع: وجب دمهما في مال النائب . نص عليه .

وإن أذن له المستنيب في القران أو التمتع: وجب دمهما عليه . فإن شرطه على النائب: لم يصح الشرط .

فأما دم الإحصار فيلزم المستنيب إن كان النائب مؤتمنا [1] . د ان كان أجيرا ؛

فهل يجب دم الإحصار في ماله أو في مال المستأجر ؛ على وجهين .

فصل [ الحج عن اثنين في عام واحد ]

ومن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد: أذب ؛ لأنه فعل ما

لا يجوز . نص عليه .

فإن أحرم عن أحدهما بعينه ، ثم عن الآخر: فالحجة عمن أحرم عنه أولا ،

ولا يصح إحرامه عن الثاني ويرذ ما أخذ منه .

لان أحرم عنهما معا: وقعت الحجة عن نفسه دونهما ، ويرذ ما أخذ منهما .

سئل أحمد عمن أحرم عن أبويه ، هل يجعلها عن أحدهما ؛ فقال: كيف يجعلها عن أحدهما .

فقد نص على أنه لا يصح الإحرام عن اثنين .

وكذلك إن أحرم عن أحدهما لا بعينه: وقع عن نفسه ولم يكن له صرفه

إلى أحدهما .

(1) لأنه للتخلص من مشقة السفر فهو كنفقة الرجوع ( الشرح الكبير 3/ 182 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت