ومن لزمه أحدهما فأحرم به نذرا أو نفلا ، أو للغير فرضا أو نذرا أو نفلا ، في حياته أو بعد موته: أثم وسقط فرض من أحرم .
وعنه: يصح ما نواه .
وعنه: ويجزئ عن فرضه ونذره فقط .
وعنه: إن أحرم للغير: بطل لهما ، ويلزمه إتمامه ، وتجزئ حجة الإسلام عنها وعن النذر .
ومن قدر بنفسه أو رجى برأه: صح النفل عنه بإذنه في إحدى الروايتين .
وإن وصى بحج نفل ؛ أجزأ من الميقات ، إلا أن تمنع قرينة .
ويصح أن ينوب في النفل: عبد وصي .
فصل [ نيابة الرجل عن المرأة والعكس ]
ويصح أن ينوب الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل في الحج والعمرة جميعا .
ويصح أن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذمته ،
وأن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه مع بقاء العمرة في ذمته [1] .
ولا يصح أن ينوب في نسك من لم يسقطه عن نفسه ، سواء كان النائب
قد وجب عليه النسك ؛ كالحر المسلم المكلف المستطيع ، أو لم يجب عليه ؛ كالعبد والصبي ومن ليس بمستطيع [2] .
(1) لأنهما عبادتان متغايرتان ( كشاف القناع 2/ 397 ) .
(2) المستوعب ( 1/ 538 ) .