فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 908

ومن لزمه أحدهما فأحرم به نذرا أو نفلا ، أو للغير فرضا أو نذرا أو نفلا ، في حياته أو بعد موته: أثم وسقط فرض من أحرم .

وعنه: يصح ما نواه .

وعنه: ويجزئ عن فرضه ونذره فقط .

وعنه: إن أحرم للغير: بطل لهما ، ويلزمه إتمامه ، وتجزئ حجة الإسلام عنها وعن النذر .

ومن قدر بنفسه أو رجى برأه: صح النفل عنه بإذنه في إحدى الروايتين .

وإن وصى بحج نفل ؛ أجزأ من الميقات ، إلا أن تمنع قرينة .

ويصح أن ينوب في النفل: عبد وصي .

فصل [ نيابة الرجل عن المرأة والعكس ]

ويصح أن ينوب الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل في الحج والعمرة جميعا .

ويصح أن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذمته ،

وأن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه مع بقاء العمرة في ذمته [1] .

ولا يصح أن ينوب في نسك من لم يسقطه عن نفسه ، سواء كان النائب

قد وجب عليه النسك ؛ كالحر المسلم المكلف المستطيع ، أو لم يجب عليه ؛ كالعبد والصبي ومن ليس بمستطيع [2] .

(1) لأنهما عبادتان متغايرتان ( كشاف القناع 2/ 397 ) .

(2) المستوعب ( 1/ 538 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت