فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 908

والقادر بماله ففط: من عجز عن الركوب لكبر أو زمائة [1] ، أو مرض لا يرجى برؤه، وله مال فاضل عن حاجته المذكورة: يقيم منه من يحج عنه و يعتمر من حيث وجبا ولو امرأة، ويجزئ وإن عوفي، ولا يصح بلا إذنه.

ومن عدمه وقدر على الركوب، فبذل له ولده أو صديقه أو غيرهما ما يحج

به أو ما يركب: لم يلزمه قبوله ولا فرض الحج والعمرة. وكذا بذل الحج عنه وعمن عجز عن الركوب.

وإن حج العاجز: أجزأه، ويكره أن يكون كلا.

وإن مات من عليه الحج والعمرة ولم يوص بهما: أخرجا من تركته من حيث وجبا، ولم يسقطا بتلف ماله ولا بطروء عضب [2] .

فإن عجز ماله عنهما أو زاحمهما دين: تحاصا وأخرج من حيث يبلغ. نص عليه.

وقيل: يقدم الدين ويسقط الحج والعمرة.

وفي صحتهما كال غصب: روايتان.

فإن قلنا لا يصح، فاخذ الأب من مال ولده بغير إذنه فحج به: صح حجه،

إلا أن يكون ذلك يجحف بمال ولده: فلا يصح حجه.

فإن أخذت الأم من مال ولدها بغير إذنه فحجت به: لم يصح حجها بحال، بخلاف الأب.

(1) الزمانة: العاهة (اللسان، مادة: زمن) .

(2) العضب: الشلل والعرج والخبل (اللسان، مادة: عضب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت