وعنه: له عيادة المريض ، وشهود جنازة لا يلزمه حضورها ، ولا يطيل .
وإن خرج إلى منارة خارج المسجد للأذان: فوجهان .
وله العبور إلى سطحه ورحبته المحوطة كهو .
وإن خرج منه في متتابع مطلق لما لا بد منه: استأنف في أحد الوجهين .
وفي الآخر: يبني مع كفارة يمين .
وإن خرج لما له منه بد بلا شرط ؛ استأنفه ، وقيل: يبني ؛ كالناسي والمكره في أصح الوجهين .
وقيل: إن خرج لغير المعتاد في المتتابع وطال: استأنف ، أو بنى وكفر ، وقضى
كل متتابع مثله ، وقيل: كيف شاء .
ومن نذر أن يعتكف يوم يقدم زيد ، فقدم ليلا: لم يلزمه شيء . وإن قدم نهارا: لزمه اعتكاف باقيه ، ولم يقض ما مضى منه .
وإن شرطنا صومه فلم يكن صائما: قضاه في أحد الوجهين .
فصل [ إن وطئ المعتكف في الفرج ]
وإن وطئ المعتكف في الفرج ولو ناسيا: بطل ، وعليه في النذر المعين كفارة ظهار ، وقال أبو بكر: كفارة يمين ، وقيل: بوجوبهما فيه .
وعنه: لا كفارة بوطئه لكن لترك نذره ويبني ، وقيل: يستأنف .
وإن وطئ دون الفرج ، أو قبّل أو لمس فأنزل: فكالوطء في الفرج ، وغير المعين يبطل بلا كفارة .