فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 908

وعنه: له عيادة المريض ، وشهود جنازة لا يلزمه حضورها ، ولا يطيل .

وإن خرج إلى منارة خارج المسجد للأذان: فوجهان .

وله العبور إلى سطحه ورحبته المحوطة كهو .

وإن خرج منه في متتابع مطلق لما لا بد منه: استأنف في أحد الوجهين .

وفي الآخر: يبني مع كفارة يمين .

وإن خرج لما له منه بد بلا شرط ؛ استأنفه ، وقيل: يبني ؛ كالناسي والمكره في أصح الوجهين .

وقيل: إن خرج لغير المعتاد في المتتابع وطال: استأنف ، أو بنى وكفر ، وقضى

كل متتابع مثله ، وقيل: كيف شاء .

ومن نذر أن يعتكف يوم يقدم زيد ، فقدم ليلا: لم يلزمه شيء . وإن قدم نهارا: لزمه اعتكاف باقيه ، ولم يقض ما مضى منه .

وإن شرطنا صومه فلم يكن صائما: قضاه في أحد الوجهين .

فصل [ إن وطئ المعتكف في الفرج ]

وإن وطئ المعتكف في الفرج ولو ناسيا: بطل ، وعليه في النذر المعين كفارة ظهار ، وقال أبو بكر: كفارة يمين ، وقيل: بوجوبهما فيه .

وعنه: لا كفارة بوطئه لكن لترك نذره ويبني ، وقيل: يستأنف .

وإن وطئ دون الفرج ، أو قبّل أو لمس فأنزل: فكالوطء في الفرج ، وغير المعين يبطل بلا كفارة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت