وإن نذر شهرا معينا: دخل قبل ليلته الأولى . وعنه: قبل فجرها ، وخرج بعد غروب الشمس من آخره ، وكذا العشر المعين .
فإن نذر ليلة قبل الغروب وخرج بعد فجرها- وإن نذر شهرا مطلقا-: تابعه في أصح الروايتين .
ويجزئ شهر بين الهلالين وإن كان ناقصا ، أو ثلاثون يوما ولياليهما .
وإن نذر ثلاثين يوما ؛ ففي التتابع والليالي: وجهان .
فصل [ من عين بنذره مدة ]
من عين بنذره مدة ، أو شرط التتابع في عدد فخرج لما لا بد له منه طبعا أو شرعا أو عقلا: جاز .
وإن قطعه بعذر طويل غير معتاد ؛ كحيض ، ونفاس ، ومرض ، وجهاد ، وعدة وفاة ، وخوف ، وفتنة: بنى إذا زال ثم قضى ، وفي الكفارة: وجهان . وتجلس الحائض في خباء في رحبة المسجد [1] إن أمنت تلويثه ، وإلا في بيتها .
وإن خرج لما له منه بدبلا شرط: كفر .
وهل يستأنف أو يبني ؟ على وجهين .
وإن خرج لما ينافيه: بطل ولو شرطه .
وله شرط فعل كل قربة لا تنافيه ، وله بغير شرط: أن يسال عن مريض في طريقه ، ويتم اعتكافه في مسجد آخر [2] .
(1) رحبة المسجد: ساحته ، وجمعها: رحب ورحبات ( مختار الصحاح ، مادة: رحب ) .
(2) لأنه محل للاعتكاف والمكان لا يتعين للاعتكاف بنذره وتعيينه فمع عدم ذلك أولى ( الشرح الكبير 3/140 ) .