وإن عين المسجد الحرام: تعين ، وإن عين مسجد النبي عليه السلام: أجزأ
فيه وفي الحرام ، وإن عين الأقصى: أجزأ أحد الثلاثة . نص عليه . وكذا نذر الصلاة فيها .
ونيته شرط .
ولا يصح إلا من مسلم مكلف طاهر مما يوجب الغسل أو مميز .
وإن نوى الخروج منه: بطل في أحد الوجهين .
فصل [ الاعتكلاف بغير صوم ]
ويصح الاعتكاف بغير صوم لم ينذره .
وعنه: لا يصح إلا بالصوم .
فعلى هذا لا يصح ليلة مفردة ولا بعض يوم من مفطر .
ومن نذر اعتكافا مبهمأ: أجزأه ما يقع عليه الاسم ، وإن شرطنا الصوم: فيوم .
وإن نذر اعتكاف رمضان ففاته: لزمه غيره ، وقيل: يصوم .
ويجزئ رمضان آخر في أصح الوجهين .
وقيل: من نذر اعتكاف عشره الآخر وأفسده: لزمه مثله من رمضان الآتي .
ومن نذر أن يصوم معتكفا: صح صومه بدونه .
ومن نذر اعتكافا متتابعا نهارا أو ليلا: لزمه ما بينهما من يوم وليلة ، وخرج ضده ليلا .
ومن نذر اعتكاف يوم: دخل المسجد قبل طلوع فجره ، وخرج بعد غروب شمسه .