فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 908

وإن عين المسجد الحرام: تعين ، وإن عين مسجد النبي عليه السلام: أجزأ

فيه وفي الحرام ، وإن عين الأقصى: أجزأ أحد الثلاثة . نص عليه . وكذا نذر الصلاة فيها .

ونيته شرط .

ولا يصح إلا من مسلم مكلف طاهر مما يوجب الغسل أو مميز .

وإن نوى الخروج منه: بطل في أحد الوجهين .

فصل [ الاعتكلاف بغير صوم ]

ويصح الاعتكاف بغير صوم لم ينذره .

وعنه: لا يصح إلا بالصوم .

فعلى هذا لا يصح ليلة مفردة ولا بعض يوم من مفطر .

ومن نذر اعتكافا مبهمأ: أجزأه ما يقع عليه الاسم ، وإن شرطنا الصوم: فيوم .

وإن نذر اعتكاف رمضان ففاته: لزمه غيره ، وقيل: يصوم .

ويجزئ رمضان آخر في أصح الوجهين .

وقيل: من نذر اعتكاف عشره الآخر وأفسده: لزمه مثله من رمضان الآتي .

ومن نذر أن يصوم معتكفا: صح صومه بدونه .

ومن نذر اعتكافا متتابعا نهارا أو ليلا: لزمه ما بينهما من يوم وليلة ، وخرج ضده ليلا .

ومن نذر اعتكاف يوم: دخل المسجد قبل طلوع فجره ، وخرج بعد غروب شمسه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت