فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 908

ويبطل الاعتكاف بردة وسكر [1] ، لا بنوم وإغماء وتجدد حلم وحيض ونفاس .

فصل [ اعتكاف العبد والمرأة وغيرهما ]

لا يعتكف عبد بغير إذن سيده نص عليه ، ولا امرأة بغير إذن زوجها ولو نذراه [2] . وإن أذنا فلهما تحليلهما في غير نذر [3] .

وأم الولد والمدبر كالقن .

ويعتكف المكاتب بلا إذن سيده . نص عليه .

ومن بعضه حر يعتكف ويحج وقت مهايأته بغير إذن .

فصل [ مكروهات الاعتكاف ]

يكره للمعتكف المراء وما لا يعنيه ، وأن يتجر ويكتسب بصنعة ، ويصمت نهاره .

وفي لبس الرفيع والتطيب: وجهان .

(1) لقوله تعالى: ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) [ الزمر: 65 ] .

ولأنه خرج بالردة عن كونه من أهل الاعتكاف ، وإن شرب ما أسكره فسد اعتكافه لخروجه عن كونه من أهل المسجد ( المغني 3/ 145 ) .

(2) لأن منافعهما مملوكة لغيرهما ، وفي اعتكافهما تفويت لمنافعهما ، فلم يجز ذلك بغير إذن مستحق المنفعة .

ولأن الاعتكاف ليس بواجب عليهما فكان لمالك المنفعة منعهما ( الممتع 2/ 291 ) .

(3) لأن حقهما واجب والتطوع لا يلزم بالشروع ولهما المنع ابتداء فكذا دواما كالعارية .

أما إذا كان الاعتكاف منذورا فليس لهما تحليلهما منه ؛ لأنه يتعين بالشروع فيه ، ويجب إتمامه كالحج ( المبدع 3/ 66 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت